ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 8

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 8 Empty قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 8

مُساهمة من طرف aaisha الأحد يناير 15, 2012 7:35 pm

مادة 242
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.الفصل الثاني
الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضليل القضاء
1 – الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار

مادة 243
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت:
يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالفة.

مادة 244
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.

مادة 245
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بأمور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.

مادة 246
لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.

مادة 247
يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.

2 – تضليل القضاء

مادة 248
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

مادة 249
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 250
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.

الفصل الثالث: شهادة الزور

مادة 251
شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تأديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.

مادة 252
من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تأديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.

مادة 253
كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

مادة 254
يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:
1 – من اكره او اغرى بأية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده.
2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.

مادة 255
يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:
1 – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت.
2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات.
3 – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته.
4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها.
5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شأن ذلك تكوين رأي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.

مادة 256
يعد عذرا مخففا:
1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.
2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.

مادة 257
لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.الفصل الرابع: اليمين الكاذبة

مادة 258
يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.
ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.

مادة 259
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بأن يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني.
2 – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة.
3 – امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.

الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات

مادة 260
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.

مادة 261
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.
ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.

مادة 262
للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تأمر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.

الفصل السادس: فك الاختام وسرقة الاوراق والاشياء واتلافها

مادة 263
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.

مادة 264
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة.
2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.

مادة 265
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.

مادة 266
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.

الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤهم
1 – هرب المحبوسين والمقبوض عليهم

مادة 267
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار:
كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

مادة 268
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او بالتهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

مادة 269
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:
كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او آلات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان.
وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.

مادة 271
كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.

مادة 272
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.

2 – ايواء المحبوسين والمقبوض عليهم

مادة 273
1 – كل من أخفى او أوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:
أ – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
2 – لا يجوز في أية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.الباب الخامس
الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول: تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوابع

مادة 274
التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.

مادة 275
يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختم او علامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا (اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة احد موظفيها وذلك بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده او تزويره.

مادة 276
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او علامة احد موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

مادة 277
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او لدولة اجنبية او علامات او طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق او لدولة اجنبية منضمة لاتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها.
فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس.
2 – ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة او استعمل طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه غير مشروع او بقصد ترويجه مع علمه بتقليده او تزويره او سبق استعماله.

مادة 278
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.

مادة 279
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

الفصل الثاني: تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية

مادة 280
يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها.
ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.

مادة 281
يعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها (اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عبارة بواسطة غيره بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970).

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى