ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج6

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج6 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ج6

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يناير 26, 2012 2:12 am

الفرع الثاني
الامر الجنائي
المادة 205
ا – اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال لم يقدم فيها وان الفعل ثابت على المتهم فتصدر امرا جزائيا بالغرامة وبالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم.
ب – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لثبوت ارتكاب المتهم الفعل المسند اليه او ان القانون لا يعاقب عليه فتصدر امرا بالافراج عنه.

المادة 206
يصدر الامر الجنائي والامر بالافراج كتابة على الاوراق ويبلغ المتهم بالامر الجزائي وفق الاصول.

المادة 207
للمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة يقدمها للمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وتعين المحكمة يوما للمحاكمة تبلغ به المتهم وفق الاصول.


المادة 208
ا – اذا حضر المعترض في الجلسة وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية فتنظر المحكمة فيه وتجري المحاكمة طبقا للمواد السابقة وتصدر قرارا في الدعوى وفق احكام القانون على ان لا تشدد العقوبة على المتهم ويكون قرارها قابلا للطعن وبالطرق القانونية.
ب – اذا لم يحضر المعترض في الجلسة او تبين ان اعتراضه مقدم بعد مدته القانونية فتقرر المحكمة رده.


المادة 209
اذا تعدد من صدر عليهم الامر الجزائي واعترض بعضهم فتطبق احكام الاعتراض بشان المعترض فقط.

المادة 210 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا لم يقدم اعتراض على الامر الجزائي او قرر رده بمقتضى الفقرة ب من المادة 208 فيكون الامر الجزائي باتا.


المادة 211
اذا دفع المتهم عند تنفيذ الامر عليه بان حقه في الاعتراض لا يزال قائما لعدم تبلغه به وفق الاصول فيقدم هذا الدفع بعريضة الى المحكمة ولها ان ترفضه اذا وجدت ان الاسباب التي استند اليها غير صحيحة، فاذا قبلته ترجئ تنفيذ الامر وتحدد جلسة النظر الدعوى طبقا للاجراءات السابقة.

الفصل الثامن
الحكم واسبابه
الفرع الاول
الاسباب
المادة 212
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها. وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي.


المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة


- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003،حيث الغيت عبارة (ولم ثبت كذبه بدليل اخر)، واصبحت على الشكل التالي:

ا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا.
ب – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به.
جـ - للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وخده اذا ما اطمانت اليه.

النص القديم للفقرة (ج):
جـ - للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وخده اذا ما اطمانت اليه ولم ثبت كذبه بدليل اخر.


المادة 214 الاحكام المرتبطة بالمادة


للمحكمة ان تقرر عدم اهلية الشاهد للشهادة اذا تبين لها انه غير قادر على تذكر تفاصيل الواقعة او ادراكه قيمة الشهادة التي يؤديها بسبب سنه او حالته العقلية او الجسمية.

المادة 215
للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كلها او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي قامت به الشرطة او محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعها.

المادة 216 الاحكام المرتبطة بالمادة


للمحكمة ان تقبل افادة المجنى عليه تحت خشية الموت بينة في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها.

المادة 217 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا - للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم والاخذ به سواء امامها او امام حاكم التحقيق او محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها ان تاخذ باقراره امام المحقق اذا ثبت لها بالدليل المقنع انه لم يكن للمحقق وقت كاف لاحضاره امام الحاكم لتدوين اقراره.
ب - لا يجوز الاخذ بالاقرار في غير الاحوال المذكورة في الفقرة (ا).

المادة 218 الاحكام المرتبطة بالمادة


- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغي كل ما جاء بعد كلمة اكراه، واصبحت على الشكل التالي:

يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه.

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -

( يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة الاكراه ) .

النص القديم:
يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد. ومع ذلك اذا انتفت رابطة السببية بينها وبين الاقرار او كان الاقرار قد ايد بادلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة ان تاخذ به.





المادة 219
يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا واطراح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.

المادة 220
ا – تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة ما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة. وللخصوم ان يناقشوها او يثبتوا عكس ما ورد فيها.
ب – للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون في تقاريرهم تنفيذا لواجباتهم الرسمية دليلا مؤيدا لشهادتهم اذا كانوا قد دونوا هذه الوقائع وقت حدوثها او في وقت قريب منه.
المادة 221
- الغيت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003.

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971:

تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها وللمحكمة ان تتخذها سببا للحكم في المخالفة دون ان ت كون ملزمة بالتحقيق عن صحتها، ومع ذلك فللخصوم ان يثبتوا عكس ما ورد فيها.





الفرع الثاني
الحكم
المادة 222
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يحرر ما يجري في المحاكمة محضر يوقع القاضي او رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب ان يشتمل على تاريخ كل جلسة وما اذا كانت علنية ام سرية واسم القاضي او الحكام الذين نظروا الدعوى والكاتب وممثل الادعاء العام واسماء المتهمين وباقي الخصوم ووكلائهم واسماء الشهود وبيان الاوراق التي تليت والطلبات التي قدمت والاجراءات التي تمت وخلاصة القرارات التي صدرت وغير ذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة.


المادة 223 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسات المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم بمضمونه.
ب – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة وتفهمهما معا.


المادة 224 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يشتمل الحكم او القرار على اسم القاضي او القضاة الذين اصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم والمسؤول مدنيا عنه ان وجد او قرارها برد الطلب فيه كما يبين في الحكم الاموال والاشياء التي قررت ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع القاضي او هيئة المحكمة على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة.
ب – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او اكثريتها وعلى العضو المخالف من الهيئة ان يشرح رايه تحريرا.
ج – على من يخالف في الحكم بالادانة ان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر قرار الادانة فيها.
د – اذا اصدرت المحكمة حكما بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزا كما ان له ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه.
هـ - يقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات.


المادة 225
لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية له ويعتبر جزءا منه.

المادة 226
يرفق باضبارة الدعوى اصل الحكم او القرار الصادر فيها وتعطى عند الطلب صورة منه الى المتهم بغير رسم.

الفصل التاسع
حجية الاحكام والقرارات
المادة 227
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يكون الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني.
ب – يكون لقرار الافراج الصادر من المحكمة الجزائية او قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية.
جـ - لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة.


المادة 228
يسري حكم المادة 227 على الامر الجزائي.


المادة 229
لا يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امام المحكمة الجزائية في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها.

الباب الرابع
محاكمة ناقصي الاهلية
الفصل الاول
المعتوهون
المادة 230 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية حكومية او غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانونا او على نفقة ذويه بكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.

المادة 231 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا تبين من تقرير اللجنة المشار اليها في المادة 230 ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية حكومية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعلاجه داخل العراق او خارجه.



المادة 232 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة ف يعقله فيقرر القاضي عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكما بعدم مسؤوليته مع اتخاذ اي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.

الفصل الثاني
الاحداث
المادة 233 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – لا تحرك الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره.
ب – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة بمحاكمته.
جـ - اذا تم الحدث اثناء التحقيق الثامنة عشرة من عمره فيحال على محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى اما اذا اتمها بعد احالته على محكمة الاحداث فتمضي هذه المحكمة في نظر الدعوى.

المادة 234
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يتولى قاضي التحقيق او المحقق التحقيق وجميع الادلة في كل جريمة تسند الى حدث.
ب – يجوز ان يخصص للتحقيق في جرائم الاحداث قاضي او اكثر او محقق او اكثر بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.


المادة 235
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا اتهم حدث ورشيد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.
ب – اذا ظهر لمحكمة الاحداث ان احد المتهمين قد اتم الثامنة عشرة من عمره قبل الاحالة فعليها ان تمضي في نظر دعوى الحدث وتفرق دعوى المتهم الرشيد وتعيد اوراق دعواه الى قاضي التحقيق لاحالته على المحكمة المختصة.


المادة 236
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقضاة التحقيق وللمحكمة التي تنظر دعوى الحدث ان تستعين في دعاوى الجنح والجنايات بمنظمات الخدمة الاجتماعية والصحية الرسمية وغيرها وبالخبراء والاطباء للتحقيق في حالة الحدث الاجتماعية والصحية والعقلية والنفسية والبيئة التي نشا فيها والاسباب التي دعته الى ارتكاب الجريمة مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين الاخرى التي توجب احالة الحدث الى جهات معينة للغرض المذكور.


المادة 237
ا – لا يوقف الحدث المتهم بمخالفة ويجوز توقيفه في جنحة او جناية لغرض فحصه ودراسة شخصيته او لتعذر وجود كفيل له امام اذا كان متهما بجناية معاقب عليها بالاعدام وكان عمره قد تجاوز عشر سنوات فيكون توقيفه واجبا.
ب – ينفذ القرار الصادر بتوقيف الحدث في احدى دور الملاحظة وعند تعذر وجودها فيجب اتخاذ ما يلزم لمنع اختلاطه مع الموقوفين البالغين سن الرشد.

المادة 238
ا – تجرى محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها غير اعضاء المحكمة وموظفيها او ذوي العلاقة بالدعوى واقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمين الاخرين وموظفي المؤسسات التي تقوم بالخدمة الاجتماعية والصحية ومندوبي الجمعيات المعنية بشؤون الاحداث.
ب – للمحكمة اخراج الحدث من المحاكمة بعد استجوابه في الجرائم المخالفة للاداب على ان تحضره بعد ذلك امامها وتفهمه بما تم في غيابه من اجراءات.
جـ - تسمى العقوبة التي تصدر على الحدث تدبيرا

المادة 239
للمحكمة عند اصدارها حكما على حدث بدفع غرامة ان تقرر تحصيلها بواسطة دائرة التنفيذ وفق قانون التنفيذ او ان تقرر حجزه بدلا عنها في المدرسة الاصلاحية او ايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين حسب الاحوال مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.

المادة 240
كل اجراء او قرار او حكم يوجب القانون تبليغه الى الحدث يبلغ بقدر الامكان الى احد والديه او الى من له الولاية على نفسه ولاي من هؤلاء ان يراجع السلطات المختصة عن كل ما يتعلق بالتحقيق في الجريمة المسندة الى الحدث او محاكمته عنها او بالحكم او القرار الصادر عليه او الطعن فيه او تنفيذه.

المادة 241
لا يجوز للحدث ولا لاي ممن ذكروا في المادة 240 ان يطعن في الحكم الصادر بتسليم الحدث الى احد والديه او الى من يقوم بتربيته.


المادة 242 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – تتبع احكام قانون الاحداث في اجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم والطعن والتنفيذ مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد المتقدمة.
ب – يعفى الحدث من اخذ بصمة اصابعه لغرض التحقيق المنصوص عليه في المادة 70.


الكتاب الرابع
طرق الطعن في الاحكام
الباب الاول
الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 243
ا – يبلغ المحكوم عليه غيابا بالحكم الصادر عليه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 143 فاذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى اي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي.
ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة راسا او الى اي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليمه نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فاذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.


المادة 244
ا – اذا قدم المحكوم عليه نفسه او القى القبض عليه وتمت اجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة 2 43 تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعدا للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الاصول ولها ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة الى نتيجة المحاكمة الا اذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة.
ب – تحسب للمحكوم عليه المدة التي يمضيها في التوقيف.
جـ - اذا كان الحكم صادرا بالغرامة ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فيخلى سبيله ويتبع في تقديم اعتراضه الاحكام السالفة الذكر.




المادة 245
ا – اذا كان الاعتراض مقدما ضمن مدته ولم يحضر المعترض في اية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول او اذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الاصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا كان الاعتراض مقدما بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلا دون حاجة لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
جـ - اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجددا بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم باشد مما قضى به الحكم الغيابي.
د – يستثنى الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت من احكام الفقرتين ا وب.

المادة 246
ا – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزا في الحكم الغيابي المقدم الى محكمة الجزاء الكبرى او الى محكمة التمييز من الادعاء العام او من المتهمين الاخرين او اي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية.
ب – يجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى المقررة بالقانون.
جـ - اذا طعن تمييزا في القرار الصادر برد الاعتراض وفق الفقرة ا من المادة 245 فيشمل الطعن هذا القرار والحكم الغيابي المعترض عليه ولو لم يبين ذلك في عريضة الطعن. اما الطعن في القرار الصادر وفق الفقرة ب فلا يشمل غير قرار رد الاعتراض.


المادة 247 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – متى قبض على محكوم عليه غيابا بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او اي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجددا وللمحكمة ان تصدر عليه اي حكم يجيزه القانون ويكون قراراها تابعا للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا هرب مجددا محكوم عليه غيابا بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فتطبق عليه احكام المادة 245 بفقراتها ا – ب – جـ فقط.


المادة 248
يستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما ياتي : -
1 – تنفيذ العقوبات الاصلية والفرعية عدا احكام الاعدام.
2 – لزوم اصدار المحكمة الجزائية امرا بالقبض على المحكوم عليه.
3 – تنفيذ الحكم بالرد والتعويض وفق قانون التنفيذ على ان يقدم المحكوم له كفيلا ضامنا بمبلغ تنسبه المحكمة اذا وجدت ضرورة لذلك. وتسقط هذه الكفالة بعد مضي ثلاث سنوات.
4 – منع المحكوم عليه بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت ما دام هاربا من ادارة امواله والتصرف فيها ولزوم وضع المحكمة الحجز عليها وادارتها وفق قواعد ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى احكام هذا القانون ان لم يسبق وضع الحجز عليها وكذلك منعه من رفع اية دعوى باسمه واعتبار كل تصرف او التزام بتعهد به باطلا بحكم القانون.

الباب الثاني
التمييز
المادة 249 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او تاويله او اذا وقع خطا جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطا مؤثرا في الحكم.
ب – لا يعتد بالخطا في الاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم.
جـ - لا يقبل الطعن تمييزا على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار اخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.

المادة 250
يترتب على الطعن في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى شموله جميع الاحكام والقرارات التي سبقت صدوره اذا كانت ذات علاقة به.

المادة 251
ا – يقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنيا على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه اما طعن المتهم فيشمل الدعويين الجزائية والمدنية الا اذا قصره على احداهما.
ب – اذا كان الطعن مقدما من الادعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة الى جميع المحكوم عليهم اما اذا قدمه احد المحكوم عليهم فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن الاسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم فينقض الحكم عندئذ بالنسبة اليهم جميعا.
جـ - يراعى عند النظر تمييزا في الطعن ان لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون.

المادة 252 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – يحل الطعن بعريضة تقدم من المميز او من ينوب عنه قانونا الى المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم او الى اي محكمة جزائية اخرى او الى محكمة التمييز راسا خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان وجاهيا او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابيا.
ب – اذا كان المميز سجينا او موقوفا او محجوزا جاز تقديم العريضة بواسطة المسؤول عن ادارة السجن او الموقف او محل الحجز.
جـ - تشتمل عريضة الطعن على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والاسباب التي يستند اليها في الطعن ونتيجة المطالب.
د – يجوز للمميز ان يبدي اسباب الطعن في عريضة مستقلة او يقدم اسبابا جديدة الى ما قبل الفصل فيه ولجميع الخصوم ان يقدموا لوائح باقوالهم وطلباتهم.

المادة 253
على المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها او فور طلب محكمة التمييز ذلك منها مع مراعاة احكام الفقرة جـ من المادة 149.


aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى