ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج5

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج5 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ج5

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يناير 26, 2012 2:10 am

المادة 162
للمحكمة ان تقرر تاجيل الدعوى مدة مناسبة اذا اقتضت الظروف ذلك وعليها ان تبلغ المتهم وغيره من الخصوم والشهود الحاضرين الذين لم تسمع شهادتهم امامها بالحضور في الجلسة التي اجلت اليها وان تعيد تكليف المتهمين والشهود الغائبين بالحضور فيها.

المادة 163
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

للمحكمة ان تامر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او تكلف اي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء اذا رات ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة، واذا امتنع من تقديم ما كلف به جاز للمحكمة ان تحيله على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.


المادة 164
تامر المحكمة باحضار الاشياء المضبوطة الى قاعة المحاكمة كلما امكن ذلك وتمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها.

المادة 165
للمحكمة ان تنتقل لاجراء الكشف او التحقيق اذا تراءى لها ان ذلك يساعد في كشف الحقيقة وعليها ان تمكن الخصوم من الحضور اثناء الكشف.

المادة 166
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر في المسائل التي تحتاج الى راي وان تقدر اجوره بلا مغالاة وتتحملها الخزينة.

الفصل الثاني
اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة
المادة 167
تبدا المحاكمة بالمناداة على المتهم وباقي الخصوم ثم تدون هوية المتهم ويتلى قرار الاحالة وتسمع المحكمة شهادة المشتكي واقوال المدعي المدني ثم شهود الاثبات على انفراد وتامر بتلاوة التقارير والكشوف والمستندات الاخرى ثم تسمع افادة المتهم واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والادعاء العام.


المادة 168
- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بواسطة المحكمة) واصبحت على الشكل التالي:

ا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال كل منهم عن اسمه وشهرته وصناعته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالصدق كله ولا يقول الا الحق.
ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة.
ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.
جـ - يجوز ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة.

اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 ، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -

( يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة ) .

النص القديم للفقرة (ب):
ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة.
ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.






المادة 169 الاحكام المرتبطة بالمادة


يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه.

المادة 170
للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى اذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم مناقشته في كل ذلك.

المادة 171
للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها ولو من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته تفيد في كشف الحقيقة.

المادة 172 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته او كان لا يمكن احضاره امام المحكمة بدون تاخير او مصاريف باهظة فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.

المادة 173
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن عدم امكان الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل الى محله وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق او قاضي الجزاء في منطقة الشاهد بان يستمع شهادته ويرسل محضر استماعها الى المحكمة.
وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال القاضي الى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور.


المادة 174
ا – اذا لم يحضر الشاهد للمحكمة رغم تبليغه جاز لها اعادة تكليفه بالحضور او اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه واحضاره امامها لاداء الشهادة، ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا بسبب تخلفه عن الحضور.
ب – اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه.

المادة 175
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها.

المادة 176
اذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.

المادة 177
يجوز الطعن تمييزا لدى محكمة الجزاء الكبرى في الاحكام الصادرة على الشهود من محكمة الجزاء طبقا للقواعد المقررة قانونا ويكون قرارها باتا كما يجوز الطعن تمييزا في هذه الاحكام لدى محكمة التمييز اذا صدرت من محكمة الجزاء الكبرى، ويكون قرار محكمة التمييز فيها باتا ويكتفي في هذه الاحوال بارسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن.

المادة 178
تراعى احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني بقدر ما له علاقة بسماع شهادة الشهود في المحاكمة.

المادة 179
تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (رفض الاجابة يعتبر دليلا ضد المتهم) واصبحت على الشكل التالي:

للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها.

النص القديم:
للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها ولا يعد امتناعه عن الاجابة دليلا ضده.


المادة 180
اذا امتنع المتهم عن الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه او كانت اجوبته تخالف او تتعارض مع اقواله السابقة فللمحكمة ان تامر بتلاوتها وتسمع تعقيبه عليها.

المادة 181
ا – اذا تنازل المشتكي عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازلا عنها بمقتضى المادة 150 وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى.
ب – اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في المواد السابقة ان الادلة لا تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتقرر الافراج عنه.
جـ - اذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه اليه التهمة التي تراها منطبقة عليها ثم تقرؤها عليه وتوضحها له وتساله ان كان يعترف بها او ينكرها.
د – اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبانه يقدر نتائجه فتستمع الى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة الى دلائل اخرى. اما اذا انكر التهمة او لم يبد دفاعا او انه طلب محاكمته او رات المحكمة ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائجه او ان الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجرى محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقي الادلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه او انه يقصد منه تاخير الفصل في الدعوى بلا مبرر او تضليل القضاء. وعند فراغها من كل ذلك تستمع الى تعقيب الخصوم والادعاء العام ودفاع المتهم. ثم تعلن ختام المحاكمة وتصدر حكمها في نفس الجلسة او في جلسة تعينها في موعد قريب.
هـ - يكون المتهم اخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمة.


المادة 182 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – اذا اقتنعت المحكمة بعد اجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.
ب – اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة اليه.
جـ - اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارا بالغاء التهمة والافراج عنه.
د – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون.
هـ - يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه ان لم يكن موقوفا عن سبب اخر.


الفصل الثالث
حجز اموال المتهم
المادة 183
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975، واستبدلت بالنص الاتي:

ا– لقاضي التحقيق وللمحكمة وضع الحجز على اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول. ويشمل الحجز كل مال تحولت اليه هذه الاموال او ابدل بها. ويستثنى من ذلك ما لا يجوز حجزه قانونا الا اذا تبين انه اقتني بمال تحصل من الجريمة.
ب ¬ للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية، ان تقرر وضع الحجز على امواله، ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل .

النص القديم للفقرة (ب):
ب – اذا كان المال الذي وقعت عليه الجناية عائدا لمصلحة حكومية او دائرة رسمية او شبه رسمية فيجوز حجزه لدى اي شخص بناء على طلب من الادعاء العام اذا ظن لاسباب معقولة ان هذا الشخص تلقاه من المتهم بسوء نية. ويقيم الادعاء العام في هذه الحالة الدعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المتهم بشان تلك الاموال.



المادة 184
- تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (على قاضي التحقيق) واستبدلت بعبارة (لقاضي التحقيق)،

- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -

( لحاكم التحقيق وللمحكمة بناءا على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم اذا كان الفعل المسند اليه يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة وما هو في حكمهما قانونا بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة او المخصصة لاغراض النفع العام ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .

* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975:
ا ¬ على حاكم التحقيق، وعلى المحكمة، بناء على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة، وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورا، اذا كان الفعل المسند اليه، يشكل احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي، او يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة، وما هو في حكمهما قانونا، بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة، او المخصصة لاغراض النفع العام . ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة، عند الاقتضاء، ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .
ب ¬ يجوز طلب الحجز في الحالات المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، قبل تقديم الشكوى او عند تقديمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، ما لم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية .
جـ ¬ تخضع للحجز اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة ¬ القابلة للحجز قانونا ¬ سواء كانت في حيازته وتحت تصرفه، ام انتقلت الى حيازة او تصرف الغير . ويشمل الحجز الاموال المذكورة كافة، اذا كانت الحقوق والاضرار الناجمة عن جريمته غير محددة . اما اذا كانت محددة، او تحددت فيما بعد، فيوضع الحجز، او يعدل بعد وضعه، في حدود ما يضمن حقوق واضرار الدولة فقط .

النص القديم للمادة:
تطبق احكام المادتين 121 و122 في ادارة الاموال المحجوزة بموجب المادة 183 وفي الادعاء باستحقاقها.






المادة 185
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975، واستبدلت بالنص الاتي:

ا ¬ اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى، فعلى الجهة التي طلبته، ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله، خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .
ب ¬ للمتهم المحجوز عليه، ولمن حجزت الاموال بين يديه، ولمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة، ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي صدر عنها، خلال مدة ثمانية ايام، من تاريخ تبلغه، او علمه، بقرار الحجز .
جـ ¬ اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة، يلغى قرار الحجز، وتزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .
د ¬ اما اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة، فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية، ان تقرر، اما ابقاء الحجز، او تعديله، او الغاؤه، حسب ما يتراءى لها، من وقائع القضية، ومما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .

النص القديم للمادة:
ا– تسلم الاموال المحجوزة وريعها او الثمن المتحصل منها بعد طرح المصاريف الى المتهم عند اكتساب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
ب – اذا انقضت الدعوى الجزائية بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المحكمة المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف فيبقى الحجز قائما حتى يرد اشعار من المحكمة المدنية بشان مصير الاموال المحجوزة ويرفع الحجز اذا مضت ثلاثة اشهر دون ان يرد الاشعار المذكور.
جـ - اذا صدر الحكم بادانة المتهم فيبقى الحجز على الاموال قائما وينفذ عليها الحكم بالرد والتعويض وفق احكام القانون.


المادة 186
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975، واستبدلت بالنص الاتي:

ا ¬ يعتبر الحجز الجاري وفقا لاحكام المواد (183) و(184) و(185)، حجزا احتياطيا، وتسري على وضعه والاعتراض علي، وادارة الاموال المحجوزة بموجبه، والادعاء باستحقاقها، احكام قانون المرافعات المدنية، فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة الواردة في المواد المذكورة .
ب ¬ اذا انقضت الدعوى الجزائية، لاي سبب قانوني، قبل صدور الحكم فيها، يبقى الحجز الجاري وفقا لاحكام المادتين(184) و(185) قائما . وعلى الجهة الادارية المعنية اقامة الدعوى المدنية بالحقوق والاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية، وبخلاف ذلك، يلغى قرار الحجز، وتعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .
جـ ¬ اذا صدر الحكم بادانة المتهم، يبقى الحجز على امواله ويتحول الى حجز تنفيذي، عندما يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
د ¬ يتضمن الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى، في حالة اكتسابه الدرجة القطعية الغاء قرار الحجز، واعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه، ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم .

النص القديم للمادة:
للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل. وتطبق عليها احكام المواد السابقة.





الفصل الرابع
التهمة
المادة 187 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تحرر التهمة في ورقة خاصة يتصدرها اسم القاضي ووظيفته وتتضمن اسم المتهم وهويته ومكان وقوع الجريمة وزمانه ووصفها القانوني واسم المجني عليه والشيء الذي وقعت عليه الجريمة والوسيلة التي ارتكبت بها والمواد القانونية المنطبقة عليها وتؤرخ ويوقعها رئيس المحكمة او القاضي.
ب – لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحالة.


المادة 188 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت الى شخص معين.
ب – توجه تهمة واحدة في الجرائم المتعددة المنصوص عليها في المادة 132 / 1.
جـ - توجه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة المنصوص عليها في المادة 132 / 2.
د – يجوز توجيه تهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة.
هـ - تجرى المحاكمة عن كل تهمة.
و – تجرى المحاكمة في دعوى واحدة ولو تعددت التهم المذكورة مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 132 و 133.



المادة 189
ا – اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة فيكفي ان يذكر في التهمة جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة دون ذكر تفاصيلها او تواريخ الاستيلاء عليها.
ب – تعتبر الافعال المذكورة الواقعة خلال سنة واحدة جريمة واحدة.

المادة 190 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – اذا تبين ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها.
ب – تنبه المحكمة المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه في التهمة بمقتضى الفقرة ا وتمنحه مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة ان طلب ذلك.
جـ - يترتب على القرار بسحب التهمة نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة منها.

المادة 191
اذا وجهت التهمة عن جريمة مركبة من عدة افعال ثم ظهر ان المتهم ارتكب جريمة بسيطة من الجرائم المكونة لها فتمضي المحكمة في محاكمته عنها وتصدر حكما فيها دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.

المادة 192
اذا ظهر ان المتهم ارتكب جريمة صغرى بالنظر الى الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها فتمضي المحكمة في محاكمته وتصدر حكما فيها دون حاجة الى توجيه تهمة جديدة اليه. ويعتبر الشروع في الجريمة جريمة صغرى.



المادة 193
لا يخل بالتهمة السهو او الخطا المادي الذي لا يخرج الواقعة عن وصفها القانوني ولا يؤثر في دفاع المتهم.

الفصل الخامس
الصلح
المادة 194 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يقوم مقامته قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق الاحكام المبنية في المواد التالية.


المادة 195 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة 194 معاقبا عليها بالحبس مدة سنة فاقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة.
جـ - يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.



المادة 196
ا – طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم اخر.
ب – لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه.

المادة 197 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.
ب – اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا.


المادة 198
يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة.

الفصل السادس
وقف الاجراءات القانونية
المادة 199
- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بناء على اذن وزير العدل)، واصبحت على الشكل التالي:

ا – لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.
ب – يجب ان يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده الى محكمة التمييز تطلب اوراق الدعوى وعلى قاضي التحقيق او المحكمة ارسالها اليها مع بيان المطالعة حول الطلب.
جـ - تدقق محكمة التمييز الطلب وتقرر قبوله ووقف الاجراءات نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك والا قررت رد الطلب.
د – بعد ان تصدر محكمة التمييز قرارها تعيد الدعوى وترسل صورة من قرارها الى رئاسة الادعاء العام.
هـ - اذا كان القرار يتضمن وقف الاجراءات فعلى قاضي التحقيق او المحكمة اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفا ولا يخل ذلك بسلطة القاضي او المحكمة في اصدار القرار بمصادرة الاشياء الممنوعة حيازتها قانونا.
و – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -

( لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب اذا وجد سببا يبرر ذلك).

- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979.
النص القديم للفقرة (ا):
ا – لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.







المادة 200
ا – تستمر اجراءات التحقيق والمحاكمة عند انتهاء مدة الوقف المؤقت من النقطة التي وقفت عندها.
ب – يكون للقرار الصادر بوقف الاجراءات نهائيا نفس الاثار التي تترتب على الحكم بالبراءة غير انه لا يمنع المتضرر من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالرد او التعويض.
الفصل السابع
المحاكمة في الدعوى الموجزة
الفرع الاول
المحاكمة والحكم
المادة 201
تتبع احكام واجراءات المحاكمة في الدعاوى غير الموجزة عند المحاكمة في الدعاوى الموجزة كلما امكن ذلك مع مراعاة المواد التالية.

المادة 202
اذا تبين لمحكمة الجزاء ان المخالفة مما يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال قدم فيها فعليها ان تحدد جلسة لنظر بالدعوى وتبليغ المتهم وباقي الخصوم والشهود بالحضور فيها.


المادة 203 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – تجري المحاكمة بسماع شهادة المشتكي او المدعي بالحق المدني والشهود وتلاوة التقارير ثم سماع افادة المتهم اذا حضر، دون توجيه تهمة اليه وتدون ملخص ذلك كله في المحضر ولها ان تستكمل ما تراه من نواقص في الدعوى.
ب – اذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في الفقرة ا بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتصدر حكما بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.
جـ - اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب الجريمة المسندة اليه او الادلة لا تكفي لادانته عنها او ان الفعل الذي ارتكبه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر قرارا بالافراج عنه.

المادة 204
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا وجدت المحكمة في دعوى المخالفة المحالة عليها بصورة موجزة ان الجريمة المسندة الى المتهم جنحة فلها ان تنظر الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة مع مراعاة الفقرة ا من المادة 134 او تقرر اعادتها الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي فيها وفق الاصول. واذا وجدت انها جناية فعليها اعادة الدعوى الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق وفق ما ذكر.
ب – للمحكمة ان تنظر بصورة غير موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة موجزة او ان تنظر بصورة موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة غير موجزة مع مراعاة احكام الفقرة ا من المادة 134.
جـ - اذا نظرت المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة فليس لها ان تحكم فيها بما يزيد عن الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات.



aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى