ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 14

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 14 Empty قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 14

مُساهمة من طرف aaisha الأحد يناير 15, 2012 7:49 pm

الفصل السادس: احكام مشتركة

مادة 463
لا يجوز تحريك الدعوى او أي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير.الفصل السابع: التدخل في حرية المزايدات والمناقصات

مادة 464
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسلامة المزايدات او المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالتجارة
الفرع الاول: المراباة

مادة 465
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا (عدلت المادة 465 بموجب قانون التعديل الخامس المرقم 63 لسنة 1976).

الفرع الثاني: الغش في المعاملات التجارية

مادة 466
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك بإذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش او تدليس.

مادة 467
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

الفرع الثالث: جرائم الافلاس

مادة 468
يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:
اولا – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.
ثانيا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.
ثالثا – اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.
رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

مادة 469
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.
ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية:
اولا – اذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.
ثانيا – اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.
ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افلاسه.
رابعا – اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين او بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامسا – اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.

مادة 470
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا بإشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:
اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.
ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.
ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.
رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات.
خامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.مادة 471
اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468 بالعقوبة المقررة فيها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الشركة او اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.
ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.

مادة 472
اذا حكم نهائيا بإشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادتين 468 و469 يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين – حسب الاحوال.

مادة 473
اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيسأل جزائيا عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.

مادة 474
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.
ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.
ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.
رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.

مادة 475
للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

الفصل التاسع: التعدي على حقوق الملكية المعنوية

مادة 476
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.
ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.

الفصل العاشر: جرائم التخريب والاتلاف ونقل الحدود
الفرع الاول: جرائم التخريب والاتلاف

مادة 477
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا أي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.
3 – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.

مادة 478
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
1 – يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت به او عطلته بأية كيفية كانت.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص.
3 – واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

مادة 479
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من اتلف زرعا غير محصود او أي نبات قائم مملوك للغير.
ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.

مادة 480
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.الفرع الثاني: نقل الحدود

مادة 481
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك.
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.

الفصل الحادي عشر
جرائم قتل الحيوانات والاضرار بها

مادة 482
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه آخر ضررا جسيما.
ثانيا – من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها.

مادة 483
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او أي حيوان مستأنس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 او اضر به اضرارا بليغا.

مادة 484
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا بأي حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم.

مادة 485
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.

مادة 486
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا او مستأنسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتماله. او شغلها وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.

الكتاب الرابع
المخالفات
الباب الاول
المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة

مادة 478
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا إذن من السلطة المختصة سواء أكان ذلك بحفره حفرة او بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مأمون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه بأية كيفية كانت وكذا من اغتصب بأية طريقة كانت طريقا عاما او أرضا مخصصة للمنفعة العامة.
ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل أو تفريغ حمولتها أو صعود الركاب فيها او نزولهم منها.
ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا او وسيلة اخرى لعبورهم.
وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشئ عنها.

مادة 488
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا – من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام او في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلك بأمر من السلطة المختصة او في الاوقات المعينة لذلك من قبلها.
ثانيا – من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.
ثالثا – من غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق العام او ازعاج للمارة فيه.

مادة 489
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.

مادة 490
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام المواد المأذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.
ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.
ثالثا – من اطفأ مصباحا مستعملا لاضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.

مادة 491
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا – من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى او مضايقة للناس.
ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.

مادة 492
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات المأذون بوضع الاعلانات فيها او نزع او اتلف او شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات.

مادة 493
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا – من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او الساحات العامة بدون حيطة او مبالاة بأرواح الناس او راحتهم.
ثانيا – من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون اضاءة مصباح على كل من جانبيها.الباب الثاني
المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية

مادة 494
من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء آيل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.

مادة 495
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:
اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتلاف او خطر او ضرر (صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم 570 في 27/4/1982 بمعاقبة من يطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. نشر في الوقائع العراقية عدد 2884 في 17/5/1982).
ثانيا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهب موادا مفرقعة اخرى.
ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا بأية كيفية كانت.
رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا بأي وجه من الوجوه.
خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث أي خطر او ضرر يمكن ان يصدر عنه.
سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا او دوابا او تركها تركض فيها.

الباب الثالث
المخالفات المتعلقة بالصحة العامة

مادة 496
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:
اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها.
ثانيا – من القى في نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة (عدلت الفقرة ثانيا من المادة (496) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 77 في 14/1/1982 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2868 في 29/1/1982).

مادة 497
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في غير الاماكن المعدة لذلك.
ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.
ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.
رابعا – من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل النار فيها.

مادة 498
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

مادة 499
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.
ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.الباب الرابع
المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال

مادة 500
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا – من دخل بغير حق في ارض مهيأة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غير محصود او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.
ثانيا – من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان.
ثالثا – من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.
رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.

الباب الخامس
المخالفات المتعلقة بالآداب العامة

مادة 501
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للآداب.

مادة 502
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للآداب.

الباب السادس
المخالفات المتعلقة بالشؤون التنظيمية

مادة 503
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.

احكام ختامية

مادة 504
يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

مادة 505
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 506
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969.

رئيس الجمهورية
رئيس الوزراءالاسباب الموجبة
قانون العقوبات النافذ في العراق اليوم، صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق في 21 تشرين الثاني سنة 1918 لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1919 (قانون العقوبات البغدادي) وقد اعطيت له هذه التسمية بسبب انه نفذ في (ولاية بغداد) ثم مد تطبيقه الى الاجزاء الاخرى من العراق بعد ذلك. وعندما صدر الدستور العراقي الاول في سنة 1925 منح (جميع البيانات والنظامات والقوانين التي اصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق – ومن بينها قانون العقوبات البغدادي) وكذلك ما اصدره منه الحاكم الملكي العام والمندوب السامي البريطاني وحكومة الملك فيصل، منح الدستور كل ذلك قوة القانون الى أن تبدله أو تلغيه السلطة التشريعية (مادة 114).
وبالرغم من أن المذكرة الايضاحية التي نشرت مع قانون العقوبات البغدادي صرحت أن هذا القانون (وضع كقانون وقتي للعمل به في المحاكم التي أنشأتها السلطات العسكرية في ولاية بغداد، على أن يراجع لتغييره برمته متى توفر الاشخاص اللازمون لذلك ووجد الوقت الكافي) بالرغم من ذلك، فان هذا القانون بقي نافذا لم يبدل، وان اضيفت اليه احكام جديدة، وحذفت منه احكام وعدلت بمقتضى قوانين صدرت مدة نفاذه.
وقد وضع قانون العقوبات البغدادي وصدر ونشر باللغة الانكليزية، حتى انه لم تكن له ترجمة عربية في العامين الاولين لتطبيقه، وقد صدرت اول ترجمة عربية له في سنة 1921، وقد وجدت المحاكم التي طبقت القانون، وكذلك المتقاضون، ورجال الفقه والباحثون اختلافات في مواد متعددة بين الاصل الانكليزي والترجمة العربية للقانون، تتغير معها معاني النصوص واحكامها، الامر الذي حمل وزارة العدل على اصدار مناشير عديدة في اوقات مختلفة صححت فيها بعض الاخطاء في الترجمة العربية وطلبت العمل بالنصوص على الوجه الذي صححته. وهكذا وجدت المحاكم نفسها ووجد المتقاضون والناس عموما انفسهم امام ثلاث صيغ لقانون العقوبات: الصيغة الانكليزية التي نشر بها القانون، وصيغة الترجمة الاولى له، والصيغة العربية المصححة، الامر الذي يقتضي معه اتخاذ موقف قاطع باعتماد صيغة من هذه الصيغ الثلاث والعمل بها، وفي هذه النقطة بالذات تردد موقف القضاء بما في ذلك محكمة التمييز – كما تردد موقف وزارة العدل. فقد كان الرأي في وقت من الاوقات أن المعول عليه في التطبيق عند ظهور خلاف بين النص الانكليزي والنص العربي هو النص الانكليزي باعتبار ان القانون نشر بهذه اللغة، وما النص العربي الا ترجمة له لا يعول عليها عندما تختلف عن الاصل الانكليزي. وقد صدرت عن المحاكم، بما فيها محكمة التمييز – قرارات كثيرة على هذا الاساس، وفي فترة من الفترات عدل عن هذا الرأي واخذ بالرأي القائل باعتبار النسخة العربية على الوجه الذي صدرت فيه أولا باعتبار انها صدرت من جهة رسمية ونشرت مما يقتضي الالتزام بنصوصها. ومرة ثالثة اخذ بالرأي القائل بجواز الاخذ بالصيغة العربية مصححة حيثما يكون هناك خطأ في الترجمة، ثم عدل عن هذا الرأي وسابقه وعاد الترجيح الى الاخذ بالاصل الانكليزي.
ان وزارة العدل التي اصدرت مناشير عديدة في فترات زمنية مختلفة تصحح فيها بعض الاخطاء بالترجمة، والفت لجنة من بعض اساتذة كلية الحقوق ورجال القضاء والمحاماة لترجمة القانون ترجمة رسمية جديدة وأذنت بنشر هذه الترجمة وقررت انها الترجمة الرسمية التي يجب العمل بمقتضاها، عادت بعد ذلك وقالت ان الترجمة العربية الاولى هي النص الرسمي الملزم الذي لا يجوز لغير المشرع اجراء أي تغيير فيه.
ومازال الامر كله عرضة للاجتهاد، واتخاذ مواقف متناقضة فيه. وواضح ما في هذا من اضطراب، وما يسببه ذلك من بلبلة في تطبيق واحد من اهم فروع القانون.
هذا على ان قانون العقوبات البغدادي كان ناقصا في احكامه سواء في ذلك قسمه العام وقسمه الخاص. وفي حين تناول في احكامه علاقات مدنية ليس موضعها قانون العقوبات ونص بالعقوبات على امور تخرج عن مفهوم الجريمة، اقحم بين نصوصه احكاما خاصة بتنفيذ العقوبات مع ان محلها الصحيح قانون اصول المحاكمات الجزائية.
لذلك كله، ولما كانت السياسية التشريعية السليمة تقضي بوجوب تطوير القوانين والانظمة في كل دولة لكي تساير اوضاع مجتمعها المتطور دوما نتيجة تبدل الاوضاع الاقتصادية وتحقق المكاسب الحضارية، وتطور المفاهيم الانسانية، وتغير العلاقات الاجتماعية، اذ بهذا التطوير للقوانين والانظمة وادخال التعديل والتغيير فيها بالاضافة والحذف من وقت لآخر، يمكن للنظام الاقتصادي ان يساير حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحياة المتجددة، وبذلك يسد الطريق العام امام الفجوات التي يمكن ان تحدث بين اوضاع المجتمع ونظامه القانوني، لو بقيت القوانين جامدة من غير تجديد.
ولما كان الامر على الوجه الذي تقدم، فقد اصبح تبديل قانون العقوبات البغدادي بقانون جديد يساير الحياة العصرية لمجتمع متجدد كالمجتمع العراقي – حاجة ملحة نادى بها الكثيرون، ليس فقط في محيط القضاء والعاملين على تطبيق القانون، ولا في الاوساط الجامعية والدراسات الفقهية فحسب، بل في ميادين متعددة وكثيرة اخرى من اوساط المجتمع العراقي ايضا. وبضغط تلك الحاجة الملحة الى تشريع قانون جديد للعقوبات يساير روح العصر وحاجات المجتمع، يسد به الثغرات الكثيرة الموجودة في قانون العقوبات البغدادي ونتيجة للمطالبات المتكررة التي اعلن عنها بضرورة هذا التبديل، جرت محاولات متعددة لتشريع قانون جديد للعقوبات، والفت وزارة العدل اللجان لهذا الغرض ووضعت مشاريع القوانين، وتكرر ذلك مرات ومرات منذ عام 1929 الى سنين قريبة ماضية حتى كان آخر مشروع متكامل لقانون العقوبات، المشروع الذي تم وضعه في سنة 1957، ولكن لم يكتب لأي من مشروعات القوانين السابقة ان يشرع، حتى صدور قانوننا هذا وتم نشره وبه انتهت حياة قانون العقوبات البغدادي الذي وضعته سلطة الاحتلال البريطاني منذ نيف وخمسين عاما.
وقد روعي في وضع مبادئ واحكام هذا القانون ان تحقق الاغراض التي تستهدفها قوانين العقوبات على الوجه الذي توصلت اليه الدراسات الجنائية، ويعني بها بمفهومها الواسع التي تشمل الآراء الفقهية والبحوث الجامعية المتخصصة واحكام القضاء وتوصيات المؤتمرات من عربية واقليمية وعالمية الى جانب الحقائق والآراء التي قدمتها العلوم المساعدة للقانون الجنائي – لقد استعين بكل ذلك في وضع مبادئ واحكام ونصوص هذا القانون، كل ذلك في ضوء واقع المجتمع العراقي الذي وضع هذا القانون ليطبق فيه، وقد جعل نصب العين ان تكون احكام القانون بقدر الحاجة اليها، متلائمة في الوقت ذاته، واوضاع المجتمع وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية مسايرة طموحه الى التقدم والتطور والسير دوما نحو حياة افضل.
ولتحقيق الاغراض المتقدمة لوحظ قبل وضع أي نص من نصوص هذا القانون ممارسات القضاء العراقي وموقفه واحكامه بشأن الوقائع التي يراد وضع نص لها في القانون، كما لوحظ احكام القوانين العقابية التي طبقت في العراق سنين طوال، وروجعت مشروعات القوانين العقابية اريد لها ان تشرع. وروجعت كذلك قوانين العقوبات في البلاد الاخرى – خصوصا البلاد العربية. وذلك لتشابه الاوضاع الاجتماعية بينها وبين العراق وانسجاما مع المبدأ المقرر لوجوب توحيد الاحكام والمصطلحات في البلدان العربية جهد المستطاع وبعض القوانين العقابية في البلاد الاجنبية للاستنارة بما اخذت به في الموضوع الذي يراد وضع نص يحكمه في القانون العراقي. فجاء هذا القانون في ضوء الاعتبارات المتقدمة ليكون وافيا بالمرام. علميا في تبويبه وترتيبه، متكاملا في احكامه سليما من التناقض، يسوده الانسجام في المبادئ والاحكام، واضح الاسلوب يسهل فهم نصوصه وادراك مراميه ليس على رجال القانون فحسب بل على المواطن العادي ايضا من غير ما حاجة الى تضلع فقهي. متجاوبا مع التشريعات الاخرى كالقانون المدني وقانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة وقانون الشركات التجارية واصول المحاكمات الجزائية، مكملا للنواقص التي اظهر تطبيق قانون العقوبات البغدادي الحاجة الى تلافيها على الوجه الذي تعرضه المذكرة الايضاحية.
هذه هي الاسباب الموجبة التي دعت الى تشريع هذا القانون ونشره لكي ينفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهي فترة تقررت لكي تتيسر فيها قراءته من قبل المواطن، ودراسته من قبل القاضي والاطلاع عليه من قبل الجميع. وعندما يبدأ تنفيذه بانتهاء فترة الثلاثة اشهر يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته. وكل نص عقابي في أي قانون يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى