ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 10

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 10 Empty قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 10

مُساهمة من طرف aaisha الأحد يناير 15, 2012 7:38 pm

مادة 325
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

مادة 326
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.

مادة 327
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.مادة 328
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.

مادة 329
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.

مادة 330
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب آخر غير مشروع.

مادة 331
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.

مادة 332
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

مادة 333
يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.

مادة 334
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق آخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص آخر او على تمكينه من الانتفاع به بأي وجه من الوجوه.
ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.

مادة 335
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.

مادة 336
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة.
3 – ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة 337
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول املاكه او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته.

مادة 338
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.

مادة 339
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.مادة 340
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.

مادة 341
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984).

الباب السابع
الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الاول: الحريق والمفرقعات

مادة 342
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:
أ – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية.
ب – منجم او بئر للنفط.
ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات.
د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية.
هـ - محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة.
و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس آثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات.
4 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.

مادة 343
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأ عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.

مادة 344
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.

مادة 345
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

مادة 346
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شأنه تعريض اموال الناس للخطر.
وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.

مادة 347
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.

مادة 348
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة

مادة 349
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك.
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.

مادة 350
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشأ عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.

مادة 351
1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء آخر من شأنها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع عام او اي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن ذلك موت انسان.
2 – ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن ذلك موت انسان.

مادة 352
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء آخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.

مادة 353
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك في الآلات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق (شددت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (353) الى السجن مدى الحياة التي تنتهي بوفاته ولا يشملون بالمادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 جاء ذلك بموجب الامر رقم 31 القسم 4 الفقرة 1 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا.
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشآت الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1).

الفصل الثالث: الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة

مادة 354
يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او المائية او سلامة قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.

مادة 355
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا بطريق عام او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للملاحة.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او المتفجرات في ارتكاب الجريمة.
3 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.

مادة 356
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شأنه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الجريمة كارثة او موت انسان.

مادة 357
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا آخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشأ ضرر لاي شخص.
وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى.
وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن الفعل موت انسان.

مادة 358
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية او المائية او الجوية.

مادة 359
يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص باية طريقة كانت.
وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن ذلك موت انسان.الفصل الرابع: احكام مشتركة

مادة 360
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من عطل عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او آلة او غير ذلك مما هو معد لاطفاء الحريق او انقاذ الغرقى او الاسعاف او لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء من ذلك.

الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
مادة 361
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسلاكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصلاحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب او فتنة او هياج.

مادة 362
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. من تسبب بخطئه في تعطيل او قطع او اتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.

مادة 363
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية.

الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العمل

مادة 364
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله متى كان من شأن الترك او الامتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شأن ذلك ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.
2 – ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.

مادة 365
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.

مادة 366
في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او احد والديه او اولاده.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى