ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 9

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 9 Empty قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ج 9

مُساهمة من طرف aaisha الأحد يناير 15, 2012 7:36 pm

مادة 282
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة 283
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.

مادة 284
يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها.

مادة 285
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها (اضيفت عبارة الى آخر المادة (285) بموجب قانون التعديل الرابع المرقم 165 لسنة 1975).
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية المأذون باصدارها قانونا. اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط.
3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية المأذون باصدارها قانونا.الفصل الثالث: تزوير المحررات
الفرع الاول: تعريف التزوير وطرقه

مادة 286
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.

مادة 287
1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:
أ – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة.
ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم.
د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر آخر مثبت فيه.
هـ - اصطناع محرر او تقليده.
2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية:
أ – تغيير اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه.
ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها.
ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.

الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسمية

مادة 288
المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية.
اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.

مادة 289
في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

مادة 290
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند اثباته.
الفرع الثالث صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية
مادة 291
الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.

مادة 292
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.

مادة 293
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.

مادة 294
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقوالا غير صحيحة او حرر او قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج.الفرع الرابع: تزوير المحررات العادية

مادة 295
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.


مادة 296
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.

مادة 297
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنها غير صحيحة في احد محتوياتها بشأن حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.
2 – اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.
3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1).

الفرع الخامس: استعمال المحررات المزورة

مادة 298
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق

مادة 299
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.

الفرع السابع: اتلاف المحررات

مادة 300
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر آخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.

مادة 301
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.

الفصل الرابع: احكام مشتركة
مادة 302
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز آلات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.
2 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او آلات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية.

مادة 303
يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الآخرين.
اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.
ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.الفصل الخامس
الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة

مادة 304
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

مادة 305
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.

مادة 306
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها الاسمية معدنية كانت او ورقية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.

الباب السادس
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الفصل الاول : الرشوة

مادة 307
1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.

مادة 308
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.

مادة 309
تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.

مادة 310
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.

مادة 311
يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى.
ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.

مادة 312
يعاقب بالحبس:
1 – كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.
2 – كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.

مادة 313
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

مادة 314
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.

مادة 315
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.مادة 316
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.

مادة 317
اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.

مادة 318
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.

مادة 319
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شأن في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة.

مادة 320
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شأن في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.

مادة 321
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.

الفصل الثالث: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

مادة 322
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.

مادة 323
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.

مادة 324
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى