ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006

اذهب الى الأسفل

قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 Empty قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006

مُساهمة من طرف aaisha الأحد سبتمبر 08, 2013 4:10 pm

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون أدارة الدولة العراقية وأستنادا الى أحكام

الفقرتين (أ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة
صدر القانون الاتي
رقم (27) لسنة 2006
قانون التقاعد الموحد

الباب الأول

الفصل الأول

الإحالة على التقاعد

مادة 1
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أ - الوزارة : وزارة المالية
ب۔ الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية
جـ- رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة
د-الموظف : كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكري أو قوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة

وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي

بخلاف ذلك.
هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
و- الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .
ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح- الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية.
ط- الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون .
ك - المورد الخاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الأسرة
ل- المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.
م - الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي
ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ - عند إكماله سن أل (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون

على خلاف ذلك.
ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة
ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد

على (3 ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانوني للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة

لخدماته.
رابعا- للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أكمل سن الـ (50 ) الخمسين سنه من العمر فأكثر أو كانت له خدمه تقاعدية

لا تقل عن 25 خمسه وعشرون سنه وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في

طلبه خلال 45 خمسه وأربعون يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا إلى التقاعد بانتهائها
خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في

حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي ألا إذا كان قد أكمل سن الخمسين من عمره.
سادسا - يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس

النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها.

الفصل الثاني

الإحالة على التقاعد لأسباب صحية

مادة 2
أولا : إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وان يستند ذلك إلى

تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته .
ثانيا : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند أولا من هذه المادة إلى 15 خمسة عشر سنة إذا كانت اقل من ذلك ويعفى من

تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .

الفصل الثالث

الاستقطاع والتخصيص والخدمة

مادة 3
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3)بموجب المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه

69 لسنة 2007 واستبدلت بالنص الأتي:
أولا : يستقطع نسبة 7% من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية .
ثانيا : إذا أعيرت خدمات الموظف إلى دائرة أخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء

التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة أولا من هذه المادة .
ثالثا - لمجلس الوزراء بناء ا على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي

الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.


مادة 4
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:

أولا - تحتسب للموظف خدمه تقاعدية في الحالات آلاتية:
أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.
ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياستين رقم 24 لسنة 2005 بعد

استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على
جـ- مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية

قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية

عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها.
ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة

إذا كانت خدماته معارة إلى جهة غير عراقية بموافقة دائرته.
ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل إلى التقاعد ولم يتقاضى أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفية أن يضيف

خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .

مادة 5
يلغى نص البندين (ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (5) من القانون بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد

رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007 واستبدلت بالنص الأتي:

لا تحتسب خدمة تقاعدية لإغراض هذا القانون : -
أولا : مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء

الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس أو السجن .
ثالثا - مدة خدمه الموظف قبل إكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ( ثانيا ) من المادة (١) من هذا القانون مع

مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها.

مادة 6
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:

أولا : يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه

ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه .
ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمسة عشر سنه إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة

من التوقيفات التقاعدية.

مادة 7
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 5/2% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب

الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنه خدمه تقاعدية في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنه وله خدمه تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنه
ب- إذا كان عمره بتاريخ الاحاله إلى التقاعد لا يقل عن 55 خمسه وخمسين سنه وله خدمه تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنه
جـ- إذا كان محال إلى التقاعد لأسباب صحية
د - إذا توفي أثناء الخدمة
هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنه وله خدمه تقاعدية لا تقل

عن 20 عشرين سنه في مسلكه.
ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية

مقدارها 2%اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنه خدمه تقاعدية
ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي

لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته.
رابعا- يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي:
أ. الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعدية إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
أ - معدل راتب الموظف خلال 12 اثنا عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010
جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثنا عشر شهرا عن كل سنه

ابتدءا من عام 2010 على أن يتم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د- لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف .
خامسا - أ- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن

الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة.
ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة أصوليه أو المحال إلى التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل

عن (15) خمسة عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبارا من تاريخ وفاته أن حصلت قبل إكماله ال (50 )

خمسين سنه من العمر
جـ -يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال إلى التقاعد لأسباب صحية والمحال إلى التقاعد للفترة من 17/1/2006

ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون.
سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، سنه كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا

كانت اقل من 6 ستة أشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكمله ألسنه لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي
سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن(150000) مئة وخمسون ألف دينار
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال إلى التقاعد من 17/1/2006 وفقا لا،حكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه

قبل صدور هذا التعديل .

مادة 8
أولا : إذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن 15 سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافأة التقاعدية .
ثانيا : تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة الكاملة

في 14% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.

الفصل الرابع

إعادة تعيين المتقاعد

مادة 9

ا- إذا أعيد تعيين موظف سبق أن منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحسب لإغراض التقاعد خدمته

التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة
ب- يقصد بالوظيفة لإغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط أن تكون مؤداه في دوائر الدولة

وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية .
ثانيا : إذا تقرر إعادة المكافأة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على إن يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار

دائرة التقاعد باستردادها حتما وبإمكانه تسديد المكافأة دفعة واحدة .
ثالثا : إذا توفى الموظف أو أعيد إلى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفي المكافأة من راتبه التقاعدي أو راتب عياله خلفه بنسبة ربع

الراتب التقاعدي إن كان مستحقا للراتب التقاعدية دفعة واحدة إن استحق المكافأة التقاعدية .

مادة 10
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (10)بموجب المادة (7) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ،

رقمه 69 لسنة 2007 واستبدلت بالنص الأتي:
أولا : إذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته إن تقوم بإشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ

مباشرته وله إن يحيل نفسه على التقاعد في إي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره أو مدة خدمته .
ثانيا: - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام

أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند ( سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
ثالثا : يستحق الموظف المعاد إلى التقاعد وفق أحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لإحكام هذا القانون

وتضاف خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز أن يقل راتب تقاعده الأخير عن راتب تقاعده في تاريخ

إعادة تعينه .

مادة 11
أولا : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد أو بعقد خاص راتبه التقاعدي أو

المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما .
ثانيا : يستثنى من حكم البند أولا من هذه المادة أجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية .

الفصل الخامس

تقاعد العائلة

مادة 12
أولا : إذا توفى الموظف أثناء الخدمة لأي سبب كان تحتسب خدمته لإغراض التقاعد خمسة عشر سنة إن كانت تقل عن ذلك .
ثانيا :
ا . إذا توفي الموظف أو المتقاعد فلعياله خلفه المستحقين للراتب التقاعدي أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في

تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون .
ب . يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب أحكام هذا القانون أو استحق مكافأة تقاعدية عن خدماته إن كان

لا يستحق الراتب القاعدي .

مادة 13
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (Cool من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا - عيال المتوفى ( خلقه ) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1- الزوج أو الزوجات
2- الابن
3- البنت
4- ألام
5 ۔ الأب
6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفي أعزب وتوفي والداه قبله
ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاضى راتب خدمة أوراتب تقاعدي ولم تكن له مهنه أو يعمل في القطاع

الخاص بالاضافه إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق آلاتي:
أ- الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشر من العمر ولغاية سن الثاني والعشرين منه أن كان

مستمرا على الدراسة الإعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا على الدراسة الجامعية أو المعاهد

العالية.
ب- الزوجة أو البنت أو الأخت أن لم تكن بعصمة زوج
جـ- الزوج والأب أن كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي

يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويد في حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد أكمل سن (٦٣) الثالثة والستين من العمر.
د - ألام إذا لم يكن لديها مورد خاص
هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي
ثالثا: - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الأتي:
أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه

من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد

سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتب التقاعدي العائلي .
ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن يتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند

بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر
رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا أصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد

للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 14
أولا . يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي أو لم يستحق .
ثانيا : يقصد بالمستحق لإغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .

مادة 15
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
لا يجوز للمستحق تناول أكثر من حصة تقاعدية وأحده وإذا استحق عن أكثر من معيل فله أن يختار ولمرة وأحده فقط مبلغ الحصة

الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.


مادة 16
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا- عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين من الخلف بنسبة 60 ستين من المائة أن وجد مستحق

واحد وبنسبة 75% خمسه وسبعين من المائة أن كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% منه من المائة أن كانوا ثلاثة أو

أكثر ويوزع بينهم بالتساوي
ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عند قطع الراتب

التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( 130) ألف دينار وان بقى مستحق واحد

.
ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحده بين الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي

الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعد .

مادة 17
يتم التحقق عن الأشخاص الذي يطالبون بالتقاعد العائلي أو المكافأة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للأنظمة والتعليمات

التي تصدر بموجب هذا القانون .

الفصل السادس

صندوق تقاعد موظفي الدولة

مادة 18
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل أليها موجودات دائرة

التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم

عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء .
ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضائه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي

المذكور في البند (ثانيا) من هذه المادة.
رابعا - تتكون إيرادات الصندوق مما يلي
أ - مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة .
ب- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف .
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق
ف- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءا من أحكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة

المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا.
و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك .
خامسا- تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي

الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) أثنى عشر من المائة من راتب الموظف إلى الصندوق

شهريا من ميزانيتها.
سادسا - تصرف منحه سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين

إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.
سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب

التقاعدية والمكافئات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثامنا - تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين

بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات

والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها
تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية

والعقارية والبشرية لذلك.
عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات

الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره

مادة 19
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي:
أ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية.
ب- الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 .
ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافئات التقاعدية المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة مع

مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي .

الفصل السابع

الاعتراضات

مادة 20
يلغى نص الفقرة(ب) من البند (أولا) من المادة (20)بموجب المادة (13) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27)

لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007 واستبدلت بالنص الأتي:
أولا :
ا . تشكل لجنة تسمى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين

القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والأخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالأكثرية وينظر في

جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون .
ب - لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة

ثانيا . يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم إذا كان محقا في اعتراضه أو في جزء منه بعد اكتساب

قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدّمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (20)بموجب المادة (13) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ،

رقمه 69 لسنة 2007 واستبدلت بالنص الأتي:
ثالثا:
أ - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه

بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا
ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها،

والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع


رابعا . إذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين

يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا .

الفصل الثامن

أحكام متفرّقة

مادة 21
لا يجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .

مادة 22
لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد إلا في إحدى الحالتين الآتيتين :
أولا . إذا كان بسبب النفقة الشرعية .
ثانيا . إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة .

مادة 23
لا يجوز حجز أكثر من 50% خمسين من المئة من الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية لأي سبب كان .
أولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا

القانون .
ثانيا . إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد

أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب

أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه .

مادة 24
أضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح لسنة 2006 :

أولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا

القانون.
ثانيا: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد

أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب

أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه.

مادة 25
إن المستند الذي جرى عليه التعيين أو تمّ تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد

. ولا يعتمد بأي تصحيح قضائي أو إداري يصدر بعد ذلك .


مادة 26
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية إضافة أية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيه الا إذا أعيد تعيينه في إحدى دوائر الدولة

.

مادة 27
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزير المالية وخلال سنه من تاريخ صدورا لقانون شمول أي من موظفي شركات القطاع

المختلط المعينين قبل 9/4/2003 بأحكام هذا القانون.

الغيت هذه الفقرة بموجب قانون رقم (77) لسنة 2012 قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ثانيا :ملغاة.

مادة 28
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (15) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون

بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند

التعيين.

مادة 29
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له

خدمه تقاعدية لا تقل عن (15) سنه ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن

كل سنه خدمه فعليه من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/1/2004 .
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر 91 لسنة 2004 الذي لم يعاد للخدمة في الدولة

بعد4/9/2003 .
ثانيا-
أ - يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري

رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم (161)

لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .
ب - تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ

القانون نهائية ألا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون .
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه
رابعا - تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف

النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه .


مادة 30
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون

المساس بحقوقهم المكتسبة .
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعد من 17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي

لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/2007 وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 .
ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ماياتي
أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذ هذا

القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي يتم زيادتها

خلافا لذلك .
ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدأ بعد الثلاث سنوات الأولى من

تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار

صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل

النسبة التراكمية على أن يتم أشعار مجلس النواب.

مادة 31
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (18) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007

واستبدلت بالنص الأتي:
أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لا، حكام هذا القانون باستثناء :
- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( 11 ) لسنة 1999 .
- الأمر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفي . - الأمر رقم 6 لسنة 2005

والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976. - الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالامر رقم 31 لسنة 2005

الخاص بصرف رواتب تقاعدية لا صحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه

التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13/9/1983 ورقم 120 في

29/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة2004)
- البند ثانيا من المادة 6 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا . - قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14

لسنة 2005 . - قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 . - قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006 .
- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 . - قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .
- قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 .
ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانين والقرارات والأوامر

المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو

المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمته التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام
البند( ثانيا ) من المادة(٣٠)المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ثالثا - تسري أحكام البند( ثانيا ) من هذه المادة على المحال إلى التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا

يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على

80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد

الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .
رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البندين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك

راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة
خامسا - أ - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الأمر 17 لسنة 2004 إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن

والى منتسبي حماية المنشات والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر

المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون
ب - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس

الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
-جـ- يسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/4/2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية

السابقة.
سادسا - استثناء من أحكام القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي
أ - يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان وخمسون ألف دينار شهريا للعراقي أو لعياله المنصوص عليهم في المادة (13) من

القانون إذا لم يكن له راتب من الدولة أو كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله أو وفاته أو إصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه

الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون
ب - تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزها الاجتماعي.

مادة 32
على وزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 33
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الأسباب الموجبة
من اجل توحيد أنظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وإدخال مفاهيم حديثة عليها، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذي تآكلت

حقوقهم أو أهملت، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقا، وإعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من أنواع التوفير، مع التفريط بالحقوق

المكتسبة سابقا، شرع هذا القانون

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى