ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

اذهب الى الأسفل

قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 Empty قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

مُساهمة من طرف aaisha الأحد سبتمبر 08, 2013 1:39 pm

قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

2013-09-05

بــاسم الشعـب

رئاسة الجمهورية

بنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية

واستناداً لاحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 )

من الدستور.

صدر القانون الأتــي :-





رقـم ( ) لسنــة 2013

قـانون

التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( خامسا) لها :

خامساـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.
ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.

المادة -2- تلغى المادة (54) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:-

المادة -54-

اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (Cool ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي.

ثانياً:- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010) .

المادة -3- تلغى المادة (55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:-

المادة -55-

أولا:-أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان

أ:- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

ب:- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.

ثانياً:- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (1) والبند ثانياً من المادة (54) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة.


ثالثاً:- اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إعادة إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها .

رابعاً:- لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.



المادة -4- يضاف مايلي الى المادة (69) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( ثانيا) لها .

ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.

المادة-5- تستبدل عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي) الواردة في مقدمة المادة (95) بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي+ المخصصات)

المادة-6- تضاف مادة جديدة الفصل السادس (خدمة المتطوعين)

وتقرأ كما يلي:

يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.

المادة -7-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





الأسبـاب الموجبــة



لغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) من الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالإحالة إلى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري للذين احيلوا او يحالون الى التقاعد بعد نفاذ القانون مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري الحالي وبغية شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك شمول المصابين في الخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24/9/2005 وذوي المتوفي منهم بأحكام هذا القانون.



شــرع هـذا القانــون.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى