ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون تسجيل المركبات لسنة 2009 ج2

اذهب الى الأسفل

قانون تسجيل المركبات لسنة 2009 ج2 Empty قانون تسجيل المركبات لسنة 2009 ج2

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يونيو 13, 2013 3:07 am

الفصل السادس



اصناف التسجيل 




المادة -28- تصنف المركبات الاهلية في قاعدة بيانات التسجيل الى الاصناف التالية حسب الغرض من استعمالها الذي يحدده تصميمها من المنشا اوبعد تحويرها بموافقة الهيئة العامة للكمارك او رغبة المالك اذا كان تصميم المركبة يسمح  باستخدامها لاكثر من غرض وبموافقة دوائر الهيئة المذكورة انفاً


أولا – الخصوصي :تسجل في هذا الصنف سيارات الصالون والستيشن التي لاتزيدسعتها من المنشأ على (9) تسعة ركاب عدا السائق.

ثانيا : الأجرة تسجل فيه سيارات الصالون والستشين والحافلات مع الاخذ بنظر الاعتبار كشرط لتسجيلها أو استمرار تسجيلها في هذا الصنف ما ياتي :



 أ- ان تكون السيارة الصالون والستشين المشابهة من حيث الشكل للسيارة الصالون ، ذات اربعة ابواب جانبية وان يتم طلاؤها بالكامل بلون (برتقالي مصفر رقمBE11  )مع وضع علامة على سقف السيارة تشير الى انهما مخصصة للاجرة على ان تكون قاعدة العلامة بطول (34) اربعة وثلاثين سنتيمترا والارتفاع (10) عشرة سنتيمترات والعرض (17) سبعة عشر سنتميتراً ويكون لونها اصفر ويكتب عليها عبارة بالعربية (للاجرة) وبالخلف كلمة ( TAXI) وبداخلها مصباح يتم به اضاءتها ليلاً عندما تكون السيارة خالية من الركاب .



ب- ان يتم  طلاء السيارة الستشين التي سعتها من (6-9) ستة الى تسعة راكب مثل سيارات (جي ام سي) ، باللون الابيض الحليبي مع وضع شفافات لاصقة على ابوابها الجانبية الاماميةتشيرالى تسجيلها لدى الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم النقل الخاص في العراق وتحدد ابعاد والوان ومحتويات اللواصق من لجنة مشتركة بين مديرية المرور العامة والجهة المذكورة انفا.



جـ- ان لا يكون قد مضى على صنع السيارة الصالون والستشين اكثر من (15) خمسة عشرة سنة وان لايكون قد مضى على صنع بقية السيارات اكثر من (20) عشرين سنة .



ثالثاً- الحمل العام : تسجل فيه سيارات البيك آلب واللوري والشاحنات .



رابعا- الحمل الخاص : تسجل فية سيارات اليك اب واللوري والشاحنات اذ كان مالكوها شركات عراقية اهلية مسسجلة رسمياً على ان يقتصر استخدام هذه السيارات لاغراض تلك الشركات .



خامسا - الزراعية : تسجل فيه الجرارات والحاصدات والباذرات وغيرها منالمركبات المماثلة.



 سادسا- الانشائية : تسجل فيه الرافعات والحفارات والجرافات والحادلات والفارشاتوالقاشطات وخباطات ومضخات الكونكريت والدنابر وغيرها من المركبات المماثلة



سابعاً التخصصية : تسجل فيه المركبات المبينة انواعها فيما يأتي :



أ - سيارات الطوارىء وهي المعدة للاستخدام في مواجهة الحالات الطارئة والخطيرة كسيارات الاسعاف و الاطفاء ودوريات الشركات الامنية الخاصة وتميز باستخدامها جهازين مميزين للتنبيه الصوتي والضوئي كما تطلى بالوان مميزة وتطلى سيارات الشركات الامنية الخاصة بطلاء يحدد لونه وزير الداخلية .



ب- سيارات التدريب وهي المعدة لتعليم سياقة المركبات وتحتوي على جهازين اضافيين يستخدمها المدرب للفصل  والكبح عندما يكون بجانب المتدرب.



ې- سيارات نقل العملة والسجناء والموتى



 د- السيارات المصممة على شكل غرف للسفرات  السياحية العائلية(الكرفان).



هـ- سيارات التصوير الشعاعي والمختبرات الجنائية والطبية والبث الاذاعيوالتصوير السينمائي والتلفزيوني والورش المتنقلة .



و- كابسات النفايات وسيارات معالجة انسداد المجاري وسيارات كنس وغسل الشوارع



ز- المركبات الصناعية والمنجمية والمركبات المخصصة لنقل الموادالخطرة.



ح- المركبات الخاصة بالاستخدام داخل الامطارات التي يمكن تسييرها في



الطريق العام كالسلم المتنقل وسيارات قطر الطائرات وغيرها.



 ط - أي مركية تخصصية اخرى لم تذكر انفاً وتضاف ببيان يصدرعن مدير المرور العام.



ثامنا -- الدراجات النارية : تسجل فية الدراجابت النارية التي تطابق سعة محركها ، السعة المحددة وفق القانون.



المادة-29- لمالك المركبة تقديم معاملة لتبديل صنف تسجيل مركبتة بشرط ملائمة نوع المركبة وتصميمها للصنف الجديد وان يوفر الشروط الخاصة بهذا الصنف.



الفصل السابع



رقم تسجيل المركبة 




المادة-30- يخصص لكل مركبة في وسائل التسجيل عند تسجيلها لاول مرة أو نقل قيدها رمزا تعريفيا يميزها عن بقية المركبات عندما تستخدم في الطريق العام ويكون مرجعا للسلطات وللمواطنين لرصد المركبة وهذا الرمز يسمى رقم المركبة ويطبع على لوحات تسجيلها كما يطبع على وثائقها الاخرى.



المادة-31- لايجوز ان تسجل المركبة ولا تمنح رقم تسجيل في اكثر من مجمع او اكثر منفئة تسجيل في آن واحد الا مااستثنني منها لاغراض امنية.



المادة-32- اذا نقل قيد الدركبة الى مجمع تسجيل اخر او فئة تسجيل اخرى او رقن قيدها فعلى المجمع ابقاء قيد الرقم شاغرا لمدة اقصاها (6) ستة اشهر ، اذا قدم المالك نطلباً متزامناً لغرض ابقاءه شاغرا لحين تخصيصة لمركبة اخرى يسجلها باسمه لاول مرة او ينقل قيدها اليه وبعد انتهاء المدة فعلى المجمع تخصيصة لمركبة تعود لمالك اخر.



المادة-33- لمالك المركبة الطلب من المجمع تبديل رقم مركبته مع رقم مركبته الاخرى المسجلة في ذات فئة التسجيل ويقوم المجمع بسحب لوحالت ووثائق المركبتين واتلافها واصدار لوحات ووثائق جديدة. 



الفصل الثامن



الاشارات والعائديات




المادة-34- لا يجوز لاي جهة الطلب من المجمع ، وضع اشارة على قيد المركبة اوالاجازة في وسائل التسجيل الا بموجب قرار قضائي ويستثنى من ذلك الجهة الحكومية التي تطلب وضع اشارة بأستحصال اموال الدولة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة1977 وتأشير الانذار الموجه من احد طرفي نقل الملكية الى الطرف الثاني .عن طريق الكاتب العدل للحضور الى المجمع لاتمام معاملة نقل الملكية.



المادة-35- لا يجوز رفع الاشارة التي تم وضعها على قيد المركبة الا بموجب قرار قضائي يصدر من المحكمة المختصة او بموجب اشعار رسمي من الجهة الواضعة اما اشارة الانذار فترفع تلقائيا عند حضور الطرف الموجه له الانذار.



 



المادة -36- ان الاشارات التي يمكن وضعها على قيد المركبة هي اشارة حجز تنفيذي، اشارة حجز احتياطي ، اشارة حجز اموال ،اشارة مصادرة اموال ،اشارة حجز لتحصيل الديون الحكومية ، اشارة حجز اداري ، اشارة سرقة ، اشارة ضبط ، اشارة انذار من دائرة الكاتب العدل.



 



المادة -37- لا يجوز تزويد عائدية اي مركبة الي جهة غير رسمية الا بعد استحصال تلك الجهة موافقة القضاء.



المادة -38- لا يجوز تزويد عائدية أي مركبة تعود لهيئة دبلوماسية او منظمة دولية الا بموافقة وزارة الخارجية بعد أستحصل موافقة القضاء .



الفصل التاسع



انواع معاملات التسجيل




المادة-39- لمالك المركبة في ذات المراجعة، ترويج واحدة او اكدشر. من المعاملات المبينة انواعها في التالي 



المعاملات:باستمارة تسجيل واحدة ،بشرط عدم التعارض ببين الاجراءات المتبعة في تلك المعاملات:



اولاً - معاملة التسجيل لاول مرة :بموجبها يتم اضافة قيد الى قاعدة بيانات التسجيل .


ثانياً- معاملة نقل قيد المركبة: بموجبها يتم نقل قيد المركبة المسجلة في فئة او صنف تسجيل او تحت رقم تسجيل معين في قاعدة بيانات التسجيل الى فئة اوصنف او رقم اخر.

ثالثاً-معاملة استبدال لوحات ووثائق المركبة وفق النماذج القديمة بنماذج جديدة.                                                           رابعاً- معاملة نقل الملكية بموجبها يتم تغيير اسم المالك الحالي في قاعدةالبيانات، الى اسم المالك الجديد



خامسا -معاملة نقل ملكية مقطورة او نصف مقطورة والحاقها بسيارة المشتري.



سادسا- معاملة الحاق مقطورة او نصف مقطورة.



سابعاُ – معاملة فصل مقطورة او نصف مقطورة.



ثامناً- معاملات تعديل قيد المركبة : وبموجب هذه المعاملات يتم اجراء تعديلات وتحديثات على قيد المركبة تتعلق بتجديد اجازة تسجيلها اولتحويرها(تبديل نوعها او نوع استخدامها) او لتغيير سعة الركاب او الحمولة اوتبديل قاعدتها (الشاصي) او بدنها (القمارة) او تبديل لونها.



تاسعاً- معاملة ترقين قيد المركبة.



عاشرا- معاملة تعويض لوحات او وثائق المركبة الضائعة او المسروقة او التالفة بلوحات ووثائق جديدة



 حادي عشر- اية معاملة اخرى يمكن اضافتها ببيان يصدر عن مدير المرور العام.


الفصل العاشر


الشروط العامة لترويج معاملة تسجيل المركبة




المادة -40- يشترط لتسجيل اية مركبة في وسائل التسجيل والاستمرار في ترويج ييو المعاملاتالخاصة بها واصدار وثائق تسجيل لها ما يأتي :



اولاً- ان تكون مرسمة كمركياً او معفاة من هذا الرسم بنص خاص.



 ثانياً-  ان لا تكون مشمولة بموانع تسجيل قانونية.



ثالثاً ان يقدم مالكها طلباً رسمياً الى المجمع لترويج المعاملة المطلوبة وتعداستمارة المعاملة وافية عند الطلب.



رابعا - ان يرفق مالكها مع الطلب ، المستندات المطلوبة للمعاملة والمستمسكات الشخصية له وبنسخ اصلية.



 خامساً - ان يعيد للمجمع الوثائق المصروفة للمركبة سابقا لغرض اتلافها عند تعويضها بوثائق جديدة.



سادسا - ان يجري فحص المطابقة على المركبة في المجمع ،لاثبات تطابق مواصفاتها مع مستنداتها اووثائقهاوتوفر شروط المتانة و الامان الظاهرية فيها.



سابعاً -- على مالك المركبة ، الحصول علي شهادة الفحص الفني لغرض ترويج معاملة تجديد اجازة التسجيل ومعاملة نقل القيد ومعاملة التسجيل لاول مرة للمركپة المستوردة كمركبة مستعملة ومعاملة التحوير.



ثامناً- يستثنى من شرط الحصول على شهادة الفحص الفني، ، المركبة التي سجلت مؤفتاً في دوائر المرور بعد 9/4/2003 لغرض تسجيلها بشكل دائمي فقط ويطالب مالكها بالشهادة المذكورة ي المعاملة اللاحقة.



تاسعا - لا تروج اي معاملة لاحقة لمن اجريت لمركبته معاملةل لوحات ووثائق بالنماذج الجديدة الا بعد جلب شهادة الفحص الفني المنصوص عليها في البند سابعا من هذه المادة.



 



الفصل الحادي عشر



فحص المطابقة للمركبة وشهادة الفحص الفني




المادة-41- يشترط لاصدارشهادة الفحص الفني ولتأييد حقل فحص المطابقة في استمارة المعاملة من الفاحص في المجمع بعد مشاهدة المركبة ظاهرياً منه ، ان تتوفر في المركبة المواصفات والاوصاف وشروط المتانة والامان (في حالتي الاشتغال والاطفاء) الاتية:


اولاً- ان تكون مصممة ومصنعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة عالمياُ في العراق وجميع اجزائها ومنظومة التعليق فيها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً وفي حالة صالحة الاستعمال بنحو لايعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق الاخرين للخطر وان لايتسبب استعمالها في ضرر للطريق او االاملاك العامة.
ثانيا- أن لا تحتوي قاعدتها او بدنها على تحوير او قطع اواضافة خلافاً لتصميمها المنشأي الا اذا حصل ذلك بموجب موافقة من الدانرة الكمركية بموجب معاملة رسمية يقدمها المالك للمجمع.

ثالثاً- ان لا يكون بدنها مصفحاً (مدرعا) سواء من المنشأ ام تم ذلك محليا ويقتضي استحصال المالك على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لفرض ترويج معاملة التسجيل لاول مرة ومعاملة تبديل الوثائق بالنماذج الجديدة للمركبة المصفحة وفق الية محددة من مديرية المرور العامة.



رابعا - أن يكون محركها صالحاً للاستعمال وغير مضر بالبيئة



خامسا- أن يكون جهاز القيادة فيها متين ومصمم اصلا في يسار المركبة ويستثنى من ذلك المركبات التي حور جهاز قيادتها سابقا ليكون في يسارها وتم تسجيلها دائمياً او مؤقتاً قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات .



سادساً- ان تكون الابواب المخصصة للركاب في الحافلات مصممة اصلا في اليمنى من المركبة



المركبة ويستثى من ذلك المركبات التي ابوابها من المنشأ في الجهة اليسرى ثم حورت ابوابها لتكون من اليمين وجرى تسجيلها قبل نفاذ هذه التعليمات ،تسجيلاً دائميا او مؤقتا.



سابعاً- أن يكون زجاجها من النوع غير قابل للكسر بشكل شظايا وغير عاكس وغير معتم (غير مظلل بشكل يحجب رؤية ما بداخلها) ويستثنى من ذلك الزجاج الجانبي للحافلات التي يكون عدد ركابها (20) عشرين راكبا فأكثر.



ثامناً- يجب ان يتوفر في السيارة جهازين لايقاف المركبة في منحدر يبلغ (20) درجة احداهما يعمل بضغط الهواء او السائل عند ضغطه بالقدم ويسيطرعلى جميع الاظارات والاخر يعمل بواسطة السحب  باليد او الدفع بالقدم او اليد ويسيطر على اطارين في الاقل ويكتفى بالنسبة للدراجة النارية والمركبة الزراعية والانشائية والمقطورة بجهاز موقف من النوع الاول.



تاسعا- لا توجد فيها اضوية عاكسة او مصابيح اضافية او الات تنبيه عالية الصوت او اية اضافات اخرى على تصميمها الاصلي او رسوم اوصور او ملصقات الا ما يستثتى من ذلك ببيان يصدر من مدير المرور العام.



عاشراً- عدم وجود حك او تحريف او تشويه او قطع في رقمي قاعدتها وقمارتها المثبتين من الجهة التي صنعتها او المعاد تثبيتهما من الدائرة الكمركية المختصة .



 حادي عشر- استيفاء المركبة لكافة شروط تسجيلها في صنف التسجيل المعينومنها العلامات والكتابات المميزة للصنف المعين.



ثاني عشر : يجب ان يتوفر فيها الاجهزة الملحقة الاتية :



 أ- جهاز تنييه خافت الصوت ويكون للوريات والشاحنات جهاز تنبيهمميز مصمم من المنشأ بحيث لا يؤثر على القنوات السمعية .



 ب- جهاز كاتم لصوت المحرك (صالنصة)



جـ- مرايا عاكسة داخلية وجانبية يستطيع السائق من خلالها رؤية ماخلفه من المركبات ويكتفى بالنسبة للدارجة النارية بمرآة امامية .



د- ماسحات وجهاز غسل للزجاج الامامي للسيارة .



هـ- واقية للطين خلف كل اطار .



و- اطار احتياطي



ز- عداد للسرعة



ح- اضوية أمامية وخلفية وجانية واشارات ضوئية لانعطاف الجانبي وللتنبيه عن التوقف الاضطراري وانوار كافية لانارة الطريق ليلاً بدرجتين ولضوء رماش لتنبيه سائقي المركبات الامامية ومصباح لانارة اللوحة ومصباح لاضاءة قمارة القيادة



ط- مطفأة حريق .



ي- مثلث تحذيري عاكس



ك- عدة ادوات لتبديل الاطارات وغيرها .



ل- واقية الريح وخوذة السائق بالنسبة للدراجة النارية .



الفصل الثاني عشر



احكام عامة في معاملة التسجيل




المادة -42- يجب قبل استيفاء البيانات الشخصية للمراجع ، قيامه بالتوقيع او البصم بالاصبع امام ضابط التسجيل على حقل في استمارة المعاملة هو حقل الاقرار ويحتوي هذا الحقل على النص الاتي : ((اتعهد بصحة البيانات الشخصية ومستمسكاتي ومست تمسكات موكلي التي تم الاستناد اليها في صرف رقم المراجعة وبخلافه اتحمل كافة التبعات القانونية)) وتطبع اسفل هذا النص ملاحظة تنص على مايأتي (( يعد هذا الاقرار محررا رسميا مهماً وان اعطاء اي معلومات غير حقيقية او غير مطابقة لواقع حال موقع الاقرار يعد جريمة تزوير في محرر رسمي اضافة الى جريمة استخدام محرر رسمي مزور ويحال المالك ووكيله الى القضاء بتهمة ارتكاب هاتين الجريمتين على ان يوقع الاقرار من الاشخاص التالية صفاتهم:



اولأ.- المالك اوالمشتري الطبيعي او وكيل اي منهما قانونا او صاحب اجازة السياقة.



ثانياً- المخول بموجب كتاب تخويل اذا كان المالك شخصا معنويا حكوميا .



ثالثاً- الوكيل قانوناً اذا كان المالك شخصاً معنويا غير حكومي .



رابعاً- الوصي او القيم المحدد في حجة الوصاية او القيمومة اذا كان المالك ناقص الاهلية.



خامساً- احد المالكين المخول من بقية الشركاء بموجب وكالة صادرة من دائرةالكاتب العدل اذا كان للمركبة اكثر من مالك.



المادة-43- على المالك الشريك الذي خوله شركاؤه قانونا بتوقيع الاقرار ابراز مستمسكات شركائه الاصلية او المستنسخة الملونة ويتم ادخال البيانات الشخصية له ولشركائه وصرف ارقام مراجعة لهم وتصدر اجازة التسجيل باسم الشريك الذي وقع الاقرار وتضاف بعد اسمه كلمة وشركائه.



المادة-44- على المراجع الذي وقع على الاقرار المنصوص عليه في المادة (42) من هذه التعليمات عند حصول اي تبديل في معلوماته الشخصية او تغيير في عنوانه المثبت في المجمع ان يبلغ المجمع بذلك كتابة ٠ خلال عشرة ايام من تاريخ حصول ذلك ويجوز ارسال الابلاغ بالبريد المسجل مع تثبيت بصمة اصبعه على الابلاغ.



المادة-45- على مالك المركبة وصاحب الاجازة مراجعة المجمع كل  (10) عشرسنوات لالتقاط صورة جديدة له.



المادة-46- اذا فقد المالك يجب على من نصب قيما عليه ، ابلاغ المجمع بذلك خلل (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالفقدان بموجب معاملة يقدمها ويصبح القيم مسؤولا عن المركبة لحين نقل ملكيتها.



المادة -47- لا يجوز تسجيل المركبة باسم القاصر او نقل ملكيتها باسمه او من اسمه الى الغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين بموجب اذن منها وحضور ولي امر او الوصي او القيم عليه بموجب القانون.



المادة -48- اولا- لا يجوز مراجعة المجمع لانجاز معاملة الا من مالك المركبة او من صاحب اجازة السياقة ويجوز لمالك المركبة توكيل شخص بالمراجعة بموجب وكالة صادرة من دائرة الكاتب العدل وفي هذه الحالة على الوكيل ابراز مستمسكاته الشخصية الاصلية والمستمسكات الاصلية او الصور الضوئية الملونة لمستمسكات موكله التي تطابق ارقامها وتفاصيلها مامدون في الوكالة من دائرة الكاتب العدل حيث يصرف رقم مراجعة لكل من الوكيل والموكل.



ثانياً - للمجمع قبول الوكالات الصادرة من دائرة الكاتب العدل المبينة انواعها فيما يأتي:



أ- وكالة خاصة بالمراجعة : يعتمدها المجمع لغرض ترويج اي معاملة عدا معاملة نقل الملكية.



ب - وكالة خاصة بالبيع : يعتمدها المجمع لترويج معاملة نقل ملكية المركبة على ان يدرج في الوكالة رقم تسجيل المركبة وماركتها ورقم شاصيها وان يوقع الوكيل على إقرار في استمارة التسجيل بأنه غير معزول وان موكله على قيد الحياة.



جـ- وكالة خاصة بالشراء : يعتمد المجمع ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لنقل ملكية مركبة باسم المشتري.



المادة-49- يجوز للمجمع إدراج شروط في إجازة تسجيل المركبة تتضمن تحديد علامة خاصة بالمركبة أو إلزام المسؤول عنها بإضافة اجهزة أو أدوات أو ملحقات إضافة لما منصوص عليه في هذه التعليمات أو تقييد نقل الملكية لمدة محددة لأي سبب وبمالايتعارض مع أحكام القانون.



المادة -50- لايجوز تسجيل أو نقل قيد أو تجديد إجازة تسجيل المركبات الآتية :



 أولأ- المركبة التي تعرضت لحادث مروري أدى إلى تضررها بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة فأكثر وبموجب شهادة عدم الصلاحية تصدر عن لجنة فنية مختصة في مديرية المرور المعنية .



ثانياً- المركبة التي رقن قيدها بناءً على طلب مالكها أو لصدور شهادة عدم الصلاحية.



المادة-51- يجب على المالك التي تسجل مركبته في أصناف الحمل العام والحمل الخاص والتخصصية كتابة عبارة على البابين الجانبين الأماميين للسيارة والباب الخلفي لبدنها تبين تسجيلها وتحدد  تفاصيل العبارة ولون وحجم ونوع الخط ببيان يصدر عن مديرية المرور العامة.



المادة-52- يجب على مالك االلوري الحوضي والشاحنة  الحوضية لأغراض تمييز نوع السائل الذي ينقله أن يكون الحوض مطلياً أو ملصقاً عليه أشرطة عاكسة ومكتوباً عليه بكتابات مناسبة وتحدد الالوان والاحجام والكتابات بموجب بيان يصدر عن مدير المرور العام.



المادة-53- للمالك في المعاملات التي لاتمنح بموجبها المركبة ، لوحة، تسجيل أو ملصق ، إرسال المستندات والمستمسكات والوثائق والمبالغ اللازمة إلى المجمع عن طريق البريد المسجل (العادي أو الالكتروني بالنسبة للاجابات) بعد إملاء معلومات استمارة التسجيل في مكتب إملاء الاستمارات بالاتفاق مع الدائرة البريدية المختصة اعتماد صناديق بريدية لهذا الغرض وفق آلية معتمدة ويقوم المجمع باعادة الاجازة أو الإجابة والمستمسكات بعد انجاز المعاملة بذات الطريقة.



المادة-54- تصرف للمركبة التي تسجل لأول مرة أو تروج لها معاملة نقل قيد أو معاملة تبديل وثائق بالنماذج الجديدة الوثائق المبينة أنواعها فيما يلي أما في المعاملات الأخرى فيصرف للمركبة نوع واحد أو أكثر من هذه الوثائق وحسب نوع المعاملة.



أولأ : إجازة التسجيل.



ثانيا : ملصق يلصق على الجهة السفلى اليمنى للزجاجة الأمامية للمركبة منالداخل.



ثالثاً : لوحتي تسجيل وتصرف لوحة واحدة لكل مقطورة أو نصفه مقطورة ،تلحق بها بموجب معاملة مستقلة مع مراعاة مايأتي:



أ- تثبيت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها وتثبيت لوحة المقطورة أو نصف المقطورة في مؤخرتها على أن يكون التثبيت في مكان يسهل على مستخدم الطريق قراءة الرقم المطبوع عليها .



ب- على المالك في حالة عدم وجود مكان مناسب أن يثبت اللوحة على المركبة ، بتثبيت قاعدة معنية أو بلاستيكية مصنعة خصيصا لهذا الغرض لتثبيت اللوحة عليها وتتولى مديرية المرور العامة تحديد أبعاد هذه القاعدة وطريقة تثبيتها



المادة-55- يمكن أن يشترك فى ملكية المركبة الواحدة أكثر من مالك.



الفصل الثالث عشر



معاملة تسجيل المركبة لأول مرة




المادة -56-على مالك المركبة تقديم معاملة تسجيل مركبته لأول مرة في الحالات الآتية :



أولاً- إذا كانت مستوردة منه من خارج العراق



ثانياً- إذا كانت مباعة له من جهة رسمية أو جهة مخولة أخرى استوردتها من الخارج  أوصنعتها أو تم تجميعها منها داخل العراق لغرض بيعها.



ثالثاً-اذا كانت له بالمزايدة من الكمارك بصفتها مركبة مهربة اولايوجد لها قياعدة بيانات التسجيل.



رابعاً- إذا صدر قرار قضائي بتسجيلها باسمه ولايوجد لها قيد في قاعدة بيانات التسجيل.



المادة-57- على الجهات التي سلمت المركبة إلى مالكها قبل تسجيلها ، إرسال نسخة الكترونية من كتاب التسجيل والتصريحة الكمركية ووصل جباية الرسم الكمركي أو كتاب وقائمة البيع أو القرار القضائي ، ويمكن إرسال نسخة ورقية بيد مخول رسمي أن تعذر إرسال المستندات الكترونياً إلى المجمع خلال مدة (15) خمسة عشريوماً من تاريخ الشراء أو التصريح بالدخول مؤشراً فيها رقم التسجيل المؤقت وتاريخ تثبيته وعدم تسليم المركبات إلى مشتريها أو مستوردها إلا بعد تثبيت لوحات مؤقتة عليها.



المادة -58-على مالك المركبة الأهلية التي ستسجل لأول مرة باسمه ، انجاز معاملتها فيالمجمع الكائن في المحافظة التي يسكن فيها خلال (30)يوماً من تاريخ اصدار كتاب التسجيل أوالبيع.



المادة -59- على مالك المركبة التي لم تسجل دائمياً قبل 9/4/2003 مراجعة المجمع لتسجيلها بموجب هذه التعليمات وفق التفصيل الأتي :


اولا:المركبة المباعة من الشركة العامة لتجارة السيارات قبل 9/4/2003او بعده ولغاية تاريخ بدء نفاذ هذه التعليمات سواء تسجيلاً مؤقتا بعد 9/4/2003 او لم يجر ذاك ، فان قائمة البيع الأصلية او قائمة البيع المصورة المؤيدة من الشركة بكتاب رسمي اصلي المتوفرة لدى المالك اوفي الاضبارة المؤقتة ، تعتمد كمستند تسجيل يتم الاستناد له في ترويج معاملة تسجيلها لاول مرة مع بقية المستندات والمستمسكات المطلوبة.

ثانيا : المركبة المستوردة للعراق قبل 9/4/2003 او بعده سواء سجلت تسجيلاً مؤقتاً بعد هذا التاريخ ام لم تسجل فان كتاب التسجيل والتصريحة الاصليين الصادريين من دائرة الكمارك او المصورين اللذين تأييد صحة محتوياتها بكتاب اصلي من تلك الدائرة، اذا توفر لدى المالك . او في الاضباړة المؤقتة،يعتمدان كمستندي يتم الاستناد اليه في ترويج معاملتها مع بقية المستندات والمستمسكات المطلوبة بموجب هذه التعليمات يضاف اليها وصل ضريبة اعمار العراق اذا كانت مدخلة بعد 15/4/ 2004 .



ثالثا : المركبةالمستوردة بعد 9/4/2003 التي لم ينظم لها كتاب تسجيل من الهيئة العامة للكمارك وتم تسجيلها مؤقتاً في دوائر المرور استنادا الى مستندات اجنبية ولم يتم معالجة موضوع تسجيلها دائمياً وفق القانون قبل المراجعة لتسجيلها ،يحال المراجع الى الدائرة الكمركية لتنظيم كتاب تسحيل وتصريحة كمركية لمركبته.



رابعا : المركبة المباعة المباعة بالمزايدة قبل 9/4/2003 ولغاية تاريخ صدور هذه التعليمات ، من جهة حكومية او من اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية ولايوجد لها قيد في قاعدة ييانات التسجيل ،يجب على الجهة الحكومية التي كانت تملكها ،تسجيلها في فئة التسجيل الحكومي ثم اجراء عملية شطبها وفق القانون ثم تنظيم كتاب تابيمد صحة البيع وان تذكر فيه كافة تفاصيل المركبة وان يرفق معه نسخه من كتاب وقائمة البيع القديمة وارسالها وفق الالية المحددة بهذه التعليمات وفي حالة كون الجهة الرسمية البائعة هي من الكيانات المنحلة ويتعذر تأييد صحة بيوعتها ،يتم أحالتها الى الهيئة العامة للكمارك لتأييد صحة ترسيمها كمركياً. 


المادة -60-على الجهة الحكومية والمنظمة الوطنية المسجلة رسميا ، والهيئة الدبلوماسية والهيئة الدولية ٠عن طريق وزارة الخارجية ، التى تستورد أو تشتري أو تدخل المركبات الجديدة لأغراضها ، أرسال كتاب طلب التسسجيل مرفقاً به استمارة المعلومات بيد مخولها إلى المجمع المركزي في بغداد لغرض تسجيلها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الكمركية على الدخول وعدم السماح بتسييرها في الطريق العام إلا بعد انجاز معاملة تسجيلها.

المادة-61- على الجهات الحكومية تسجيل وإعادة تسجيل كافة المركبات التابعة لها بعد نفاذ هذه التعليمات سواء كانت مسجلة قبل 9/4/2003 او مسجلة مؤقتا بعد التاريخ المذكور اولم تسجل لحد الان وفق التفصيل الاتي:



أولا- يراجع مخولو الجهات الحكومية بكتب تخويل رسمية إلى الهجمع المركزي او موقع التسجيل الاول في بغداد لتسليم استمارات المعلومات وجوردات مركباتها وفق الالية المعدة من مديرية المرور العامة التي تتولى تدقيق الاستمارات وفرز المقبول لغرض صرف استمارة معاملة لكل استمارة مقبولة ثم تسليمها إلى المخولين لارسالها الى مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات لإجراء الفحص الفني عليها في الموقع التي تعمل فيها المركبات.



ثانيا - يخصص للمركبات الحكومية أرقام تسجيل جديدة وموحدة بغض النظر عن الوزارة أوالجهة غير المرتبطة بوزارة التي تتبع لها المركبة ويتم التخصيص ابتداءأ من التسلسل (1001) وحسب أسبقية إيصال استمارات المعاملات الخاصة بها إلى المجمع من المخولين بعد املاء حقل فحص المطابقة فيها من الفاحصين التابعين لمجمعات التسجيل وتضع مديرية المرور العامة آلية لتثبيت اللوحات والملصقات المصروفة للمركبات الحكومية. 


الفصل الرابع عشر



معاملة نقل قيد المركبة



 



المادة-62- لمالك تقديم معاملة نقل قيد مركبته المسجلة تحت رقم تسجيل معين ( تسلسل وفئة وصنف تسجيل) إلى رقم تسجيل آخر في نفس المجمع او في مجمع آخر وللحالات الآتية:



أولأ - تبديل رقم مركبته المسجلة في المجمع برقم مركيته الأخرى المسجلة في ذات المجمع أو في مجمع محافظة أخرى وعليه في هذه الحالة تقديم معاملة نقل قيد ولكل مركبة على حدة .



ثانيا - تقل قيد مركبته (ترحيل قيدها) إلى مجمع المحافظة التي يسكن أو يعمل فيها.



ثالثا - تبديل صنف تسجيل مركبته إلى صنف آخر وبما يناسب نوع السيارة ولا يتعارض مع شروط الصنف الجديد.



المادة - 63- ينظم المجمع كتاب ناقل قيد المركبة ثم يجري تأشير مناقلة القيد في قاعدة بيانات التسجيل من الرقم السابق الذي نقلت منه إلى الرقم الجديد المعاد تسجيلها فيه بشكل متزامن وتشغير الرقم الذي لا توجد مركبة لتسجيلها فيه ثم يتم تثبيت اللوحات الجديدة بعد سحب واتلاف اللوحات والوثائق القديمة التي يجب أن تبقى مثبته على المركبة لحين انجاز المعاملة وصدور اللوحات والوثائق الجديدة. 



المادة - 64 - يتم تقديم معاملة نقل قيد المركبة في ذات المجمع المنقولة منه إذا كان نظام التسجيل فعالأ في إجراء معاملة نقل القيد أنياً وعند تعذر ذلك يقدم المعاملة في المجمع الجديد ييعد تزويده بكتاب نقل القيد عن طريق البريد أو بواسطة شبكة المعلومات.



المادة -65 - على الجهة الحكومية التي تبيع المركبة المسجلة إلى شخص عراقي وفق القانون ووزارة الخارجية بالنسبة للمركبات المباعة من الهيئات الدہلوماسية أو الدولية ، إيداع نسخة ورقية بيد المخول (أو نسخةالكترونية عن طريق النظام الوطني للتسجيل (إذا كان ذلك ممكنا) من كتاب البيع أو الإهداء فيالمجمع الكائن في المنطقة التي يسكنها المشتري خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره على أن يبين في الكتاب أن الرسم الكمركيالمقرر عن المركبة مستوفى أو معفى منه وفقاً للقانون على أن يتم تأشسير شطب قيد المركبة قبل بيعها.



المادة-66 - على مالك المركبة التي تنقل من مجمع تسجيل محافظة إلى مجمع تسجل محافظة أخرى بناءأ على طلبه بسبب تغيير محل سكنه أو عمله أو بسبب ترحيل قيدهااو بسبب تغيير رقم أو تسجيلها بناءُ على طلبه أو بسبب استحداث أصناف جديدة أو لتبادل أرقامها ولم يتم انجاز معاملة نقل قيدها في ذات المجمع المنقولة منه أنياً بواسطة النظام ، أكمال معاملة نقل القيد في محافظة التسجيل الجديدة خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المعاملة اما اذا كانت المركبة مشتراه بالمزايدة من جهة حكومية فيحب انجاز معاملة نقل قيدها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب البيع.



المادة -67- يتم نقل قيد المركبات غير الأهلية التي لها قيد في قاعدة بيانات التسجيل والمواطنين بالمزاد قبل 9/4/2003  أو بعده ولم تسجل دائميا٠ بأسماء المشترين سواء تم تسجيلها مؤقتا ام لم يتم ذلك ، الى فئة او صنف التسجيل المناسب وفق التفصيل الاتي:-



اولاً- المركبة التي لم تسجل مؤقتا يراجع المشتري الى الجهة الحكومية التي اشتراها لتزويده بكتاب بيع جديد او كتاب صحة صدور الكتاب القديم على ان يتضمن كتاب صحة الصدور تفاصيل كاملة عن المركبة وان يرسل الى المجمع وفق الالية المحددة بموجب هذه التعليمات.



ثانيا- المركبة التي تم تسجيلها مؤقتا وتم الرجوع الى اضبارتها فاذا ظهر وجود كتاب بيع بنسخة اصلية او كتاب بيع بنسخة مصورة مع كتاب تأبيد صحة محتويات بنسخة اصلية ، يتم الاستناد له في ترويج معاملة نقل قيد المركبة.



ثالثا- المركبة التي تم تسجيلها مؤقتا بناءً على طلب او مستندات مصورة او بناءًعلى أي اجراء اخر ، يطالب مالكها بمراجعة الجهة الحكومية الدأئمة لتزويده بكتاب ٠بيع او كتاب صحة محتويات تذكر فيه كافة تفاصيل المركبة و برسل الى المجمع وفق السياق المقرر.



 



الفصل الخامس عشر



معاملة تبديل الوثائق و لوحات التسجيل




المادة -68- ٠على مالك المركبة المسجلة قبل 9/4/2003 والسيارة التي سجلت بموجب قراري مجلس الوزراء رقام (17) لسنة 2005 و رقم (215) لسنة 2009 (اجراءات استيراد سيارة حديثة مقابل ترقين قيد سيارة قديمة ) تقديم معاملة لتبديل وثائق مركبته بالوثائق وفق النماذج الجديدة المقرة بموجب هذه التعليمات.



المادة -69- يشكل مدير المرور العام في بغداد و مدير المرور في المحافظة ، لجنة أو أكثر تسمى لجنة تدقيق تسجيل المركبات المسجلة تسجيلاً دائميا قبل 9/4/2003 ، تتألف من رئيس وثلاثة اعضاء ، تتولى تدقيق قيود المركبات المذكورة انفاً في قاعدة البيانات و تزويد المراجين بمحضر تدقيق لغرض ابرازه الى مجمع التسجيل للحصول على استمارة المعاملة و تحدد آلية اعداد محضر التدقيق و توقيتات المراجعة ببيان يصدره مدير الىمرور العام . 



المادة -70- يخصص للمركبة التي راجع بها مالكها و تبين سلامة تسجيلها بموجب محضر التدقيق ، رقم تسجيل وفق الصيغة المحددة في التعليمات تحديد اشكال و الوان و محتويات لوحة ووثائق ال مع الالتسجيل مع الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل الذي كانت تحمله المركبة في التسلسل الجديد اذا بقيت مسجلة في ذات صنف تسجيلها السابق وتمنح رقما تسلسليا جديدا اذا صنفت في صنف تسجيل جديد مستحدث بموجب هذه التعليمات.



المادة -71-- اذا مضى اكثر من (180) مئة و ثمانين يوما على انتهاء المدة المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (69) من هذه التعليمات و لم يراجع المالك او وكيله لغريض تبديل لوحات ووثائق مركبته بالنماذج الجديدة فيصرف الرقم الى مركبة اخرى ويرحل قيد المركبة القديم السى اخر التسلسلات في قاعدة البيانات مع رقمها الاصلي و يصرف لها التسلسل الجديد عند المراجعة .



                                                                                            الفصل السادس عشر



معاملة نقل ملكية المركبة 




المادة -72-على مشتري المركبة المسجلة في وسائل التسجيل تقديم معاملة لنقل ملكيتها



باسمه وبذات رقم تسجيلها في الحالات الاتية:-



أولاً-عند شرائها من مالكها أو ورثته بموجب عقد بيع وشراء وفق القانون.



ثانياً- صدور قرار من القضاء مكتسب درجة القطعية بتمليكها له.



المادة -73- اولأ- اذا توفي مالك المركبة فعلى ورثته الشرعيين أو احدهم المبادرة الى اخبار المجمع بالوفاة خلال (60) ستين يوما من تاريخ حدوث الوفاة بحضورهم اوتوكيل شخص عنهم رسميا لغرض المراجعة و على المجمع اصدار اجازة تسجيل جديدة للمركبة متضمنة عبارة “ ورثة المتوفى ‘’ بعد اسم المالك.



ثانيا- اذا تم بيع  المركبة من الورثة بموجب عقد بيع و شراء فيجري نقلالملكية وفق الاتي:



أ- اذا كان جميع الورثة بالغين فيتم ابرام عقد نقل الملكية بينهم وبين المشتري ومراجعة المجمع لاكمال معاملة نقل الملكية.



ب - اذا كان بعض الورثة قاصرين فيراجع عنهم،الوصي بموجب حجة الوصاية و اذن دائرة رعاية القاصرين ببيع سهام القاصرين.



جـ- اذا تخارج بعض الورثة الى البعض الاخر او لواحد منهم فيحضر المتخارج له فقط. 



المادة -74- على مالك المركبة (البائع) او وكيله في حالة بيعها لمشتري بموجب عقد بيعوشراء ان يتخذ خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ابرام العقد مايأتي:



. اولا- اذا حضر معه المشتري الى المجمع خلال المدة المحددة فعلى الطرفين الحصول على استمارة المعاملة واكمال الاجراءات وفق الالية المحددة.



ثانيا- اذا لم يحضر معه المشتري خلال تلك المدة تتخذ الاجراءات الاتية :



أ- يراجع البائع الى وحدة صرف الاستمارات في المجمع ويبرز مستمسكاته و نسخة العقد للحصول على استمارة المعاملة ثم يحضر امام ضابط التسجيل لتدقيق موقف المركبة وبعد ان يثبت ان موقف المركبة سليم و يدفع الغرامات،يوقع امام ضابط التسجيل على حقل الاقرار بالبيع في الاستمارة لاعطاء الموافقة المبدئية على نقل الملكية و تستمر التزاماته القانونية عن المركبة فيما يختص بتنفيذ احكام هذه التعليمات الى ان يتم نقل ملكيتها الى المالك الجديد .



ب- يتولى المجمع بعد ان يحتفظ باستمارة المعاملة  لديه ،تزويد البائع باستشهاد الى دائرة الكاتب العدل لغرض توجيه انذار رسمي موجه للمشتري لتبلغه عن طريق اقرب مركز شرطة بالحضور الى المجمع لنقل الملكية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ فان حصل التبلغ تعاد نسخته الثانية موقعة من المشتري او احد اقاربه من الدرجة الاولى الى المجمع وعليه انيحضر لاتمام معاملة نقل الملكية ظل المدة المحددة فان لم يحضر بعد انتهاء المدة اولم يبلغ بسبب مجهولية محل اقامته فعلى البائع مراجعة القضاء لاقامة الدعوى .



المادة -75- على مشتري المركبة وخلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الشراء أو التصرف الناقل للملكية اجراء ما يأتي :



اولاً- اذا كان الشراء بموجب عقد بيع وشراء وحضر معه البائع الى المجمع خلال المدة المحددة فعلى الطرفين الحصول على استمارة المعاملة ثم اكمال الاجراءات وفق الالية المحددة .



ثانيا- اذا لم يحضر معه البائع خلال المدة المحددة تتخذ الاجراءات الاتية :



أ – يرجع المشتري الى وحدة انه صرف الاستمارات في المجمع ويبرز مستمىسكاته ونسخة العقد للحصول على استمارة المعاملة ثم يحضر امام ضابط التسجيل لتدقيق موقف المركبة وبعد ان يثبت ان موقف المركبة سليم ويدفع الغرامات، يوقع امام ضابط التسجيل على حقل الاقراربالشراء في الاستمارة لاعطاء الموافقة المبدئية على نقل الملكية باسمه وتستمر التزاماته القانونية عن المركبة بصفته حائزاً شرعياً لها الى ان يتم نقل ملكيتها باسمه.



ب- يتولى المجمع بعد ان يحتفظ باستمارة المعاملة لديه ،تزويد المشتري بأستشهاد الى دائرة الكاتب العدل لغرض توجيه انذار رسمي عن طريق اقرب مركز شرطة بالحضور الى المجمع لنقل الملكية خلال ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ تعاد نسخته الثانية موقعة من البائع اواحد اقاربه من الدرجة الاولى الى المجمع وعليه ان يحضر لاتمام معاملة نقل الملكية خلال المدة المحددة فان لم يحضر بعدد انتهاء المدة او لمسبب مجهولية محل اقامته فعلى المشتري مراجعة القضاء لاقامة الدعوى .



ثالثاً- اذا لم يكن الشراء بموجب عقد بيع وشراء فعلى المشتري مراجعة المجمع ، خلال المدة المحددة من تاريخ الشراء او التصرف الناقل للملكية مصطحباً مستمكاته واجازة تسجيل المركبة وقرار التسجيل ان تم نقل الملكية  عن طريق القضاءوكتاب البيع الصادر من الجهة الحكومية او الجهة ذات النفع العام ان كانت المركبة مباعة من تلك الجهات لاملاء استمارة التسجيل واكمال اجراءات المعاملة في المجمع.



المادة-76- استحصال موافقة الجهات التالية كشرط مسبق لترويج معاملة نقل ملكية المركبة :



اولأ - دائرة رعاية القاصرين اذا كان المالك قاصرا او من بحكمه ، ويقترن ذلك  بحضور الولي الجبري وفي حالة كون القاصر مشترياً فيتم وضع اشارة عدم التصرف على قيد المركبة لحين بلوغه سن الرشد او استحصال موافقة دائرة رعاية القاصرين.



ثانيا- محكمة التحقيق اذا كان المالك متهم موقوف.



المادة -77- لمدير مجمع التسجيل ، ارسال ضابط تسجيل الي محل سكن او اقامة العاجز المثبت عجزه بتقرير طبي صادر  من لجنة طبية رسمية، كما له ارسال الضابط الى محل ايداع السجين او المحبوس بموافقة مدير دائرة الاصلاح(السجن) ، لنقل ملكية المركبة التي يملكها العاجز أو المسجون أو المحبوس كما يمكن للمجمع الاستعانة ببصمة اصبع القدم لخزنها لديه اذا كانت اصابع يدي المراجع مبتورة والااستعانة بمن يجيد لغة الاشارات للتواصل مع الاصم والابكم لاتمام اجراءات المعاملة على ان تعزز المعاملة بمحضر يوقع من ضابط التسجيل وشاهدين لاثبات تلك الحالات.



المادة-78- لا تنقل ملكية المركبة المصفحة باسم المشتري الا بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية.



الفصل السابع



المعاملات الخاصة بالمقطورة ونصف المقطورة 




المادة-79- لا يجوز ترويج ،معاملة تسجيل راس القاطرة لاول مرة الا بعد اجراء معاملة متزامنة لالحاق نصف مقطورة به وتسمى المركبة في هذه الحالة بعد الالحاق  بـ (القاطرة ونصف المقطورة – تريلة).



المادة-80- لايجوز الحاق المقطورة ونصف المقطورة الا بموافقة الجهة الكمركية المختصة.



المادة --81-لمالك اللوري،تقديم معاملة لالحاق مقطورة واحدة بقيد مركبته وبموجبها يتم صرف وتثبيت لوحة تسجيل المقطورة وتسمى المركبة بعد الالحاق بـ (القاطرة ومقطورة)



بشرط توفر مايأتي:



اولا- أن تكون حمولة اللوري ( 10) طن فأكثر. .



ثانيا- ان تساوي حمولة المقطورة حمولة اللوري او تزيد عليها .



ثالثا- ان يكون بدن المقطورة المطلوب الحاقها مطابقة لبدن اللوري الذي ستلحق به اي اذا كان البدن قلاب فيجب ان يكون بدن المقطورة قلاب وهكذا.



المادة،-82- لمالك القاطرة ونصف المقطورة ،الحاق نصف مقطورة او اكثر بقيد مركبته وبموجبها يتم صرف لوحة تسجيل لنصف المقطورة الملحقة بشرط توفر ما يأتي :



اولأ - ان تكون انواعها مختلفة مثلا اذا كانت نصف المقطورة الاولى من نوع (قلاب) فتكون الثانية من نوع (حوضية وقود) والثالثة من نوع (فلات) وهكذا.



ثانيا- ان تكون نصف المقطورة مسجل، باسمه في وسائل التسجيل






المادة-83- على مجمع التسجيل تأشير تسجيل المقطورة او نصف المقطورة باسم مالكها او مشتريها بشرط ان يقدم معاملة متزامنة لالحاقها بمركبته مع مراعاة ما يأتي :



اولا- اذا كانت المقطورة او نصف المقطورة مستوردة، باسمه او مصنعة محليا لحسابه او مباعة له بالمزايدة من جهة حكومية او كانت مفصولة سابقاً من مركبة اخرى تعود له فيقدم معاملة لالحاقها بمركبته المسجلة على ان يرفق بالمعاملة ، مستندات استيراها او تصنيعها او شرائها او شهادة فصلها.



ثانيا- اذا كانت مستوردة او مصنعة محليا اومشتراة بالمزايدة لحساب مالك اخر اومفصولة من مركبة اخرى تعود لمالك اخر بموجب معاملة سابقة لغرض الاحتفاظ بها فتقدم معاملة لنقل ملكيتها مع عقد البيع والشراء وبقية المستندات ويجري نقل الملكية وفق التعليمات مع تقديم معاملة متزامنة لالحاقها بالمركبة المسجلة باسمه :



ثالثا- اذا كانت المقطورة أو نصف المقطورة المراد الحاقها ملحقة بمركبة اخرى فيتم اجراء ماياتي:



أ- اذا كانت تعود لذات المالك فيجب ان يقدم مالكها معاملة لفصلها من مركبته الاولى و يؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تسليم لوحة التسجيل للمجمع لاتلافها ثم يقدم معاملة لالحاقها بمركبته الثانية .



ب- اذا كانت تعود لمالك اخر فيجب ان يقدم البائع معاملة لفصلها من مركبته و يؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تسليم لوحة التسجيل للمجمع لاتلافها ثم يقدم المشتري معاملة لنقل ملكيتها بموجب عقد بيع و شراء ومعاملة اخرى لالحاقها بمركبته و تروج المعاملتان في ذات استمارة التسجيل.



 



المادة-84- لمالك القاطرة المقطورة تقديم معاملة لفصل المقطورة لغرض الاحتفاظ بهالحين الحاقها بمركبه اخرى تعود له او لحين بيعها بموجب معاملة نقل ملكية الى مالك لوري لالحاقها به او لتسقيطها بسبب عدم صلاحيتها ويعاد تسمية المركبة بعد الفصل بـ (لوري)ويزود المالك من المجمع بشهادة تثبيت فصل المقطورة.



المادة-85-لمالك القاطرة ونصف المقطورة الحاق مقطورة بقيد مركبته بشرط تطابق نوعها مع نوع نصف المقطورة الملحقة برأس القاطرة التي يملكها عند الحاجة وتطبق عليها ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (81) من هذه التعليمات.



 المادة -86- لمالك القاطرة ونصف المقطورة تقديم معاملة لفصل نصف المقطورة من قيد مركبته بشرط ان يبقى مع رأس القاطرة نصف مقطورة وفي حالة كون نصف المقطورة المراد فصلها هي الوحيدة الملحقة بالرأس فيجب في هذه الحالة تقديم معاملة لالحاق نصفه مقطورة بدلها قبل اكمال معاملة الفصل للاولى.


الفصل الثامن عشر



معاملة تجديد اجازة التسجيل



المادة-87- على المالك تقديم معاملة لتجديد اجازة تسجيل مركبته للمدة القانونية عند انتهاء مدة نفاذها الممنوحة له سابقاً ويجوز له طلب تجديدها خلال (6) ستة اشهر قيل انتهاء مدة نفاذها.



المادة-88- للمجمع بناءً على طلب يقدمه المشتري في الاستشارة، اصدار اجازة التسجيل مجددة للمدة المحددة قانونا اعتبارا من تاريخ تملكه بشرط تقديمه شهادة فحص فني جديدة نافذة للمدة الجديدة ودفع الرسم المقرر عنها وبشرط عدم مطالبة المالك السابق بما دفعه من رسوم عن المدة المتبقية.



المادة -89- على من انتهت مدة نفاذ اجازة تسجيل مركبته مراجعة المجمع لتجديدها في مدة اقصاها (60) ستون يوماً اعتبارا من تاريخ الانتهاء وتحتسب مدة التأخير والتجديد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الانتهاء.



المادة -90- لا يجوز تجديد اجازة تسجيل المركبة الا بعد تقديم شهادة الفحص الفني ضمن المستندات المقدمة للمعاملة .



 



الفصل التاسع عشر



معاملة تحوير المركبة او تبديل قاعدتها اوقمارتها او تبديل لونها




المادة -91- لا يجوز تغيير نوع المركبة (تحويرها) او تبديل وجه استعمالها او تبديل قاعدتها او هيكلها او اجراء أي تغيير في قياساتها او وزنها الاجمالي المسموح به او حمولتها او عدد مقاعد ركابها او لونها المثبتة في وسائل التسجيل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجمع بموجب معاملة يقدمها مالكها.



المادة -92- للمالك تقديم معاملة للسماح له بتحوير مركبته فيما يتعلق ايل بتبديل نوعها او سعتها او حمولتها على ان يتم تاشير التحوير في قاعدة بياناات التسجيل بناءً ماسو على اشعار يرد الى المجمع من الدائرة الكمركية المختصة.



المادة -93- للمالك تقديم معاملة لتبديل اما قاعدة مركبة (شاصيها) او قمارتها (بدنها ) في المعاملة الواحدة على ان يتم تأشير التبديل في قاعدة بيانات التسجيل بناء على اشعار يرد الى المجمع من الدائرة الكمركية المختصة.



المادة-94- للمالك تقديم معاملة لتبديل لون مركبته الحالي بلون جديد على ان يتم تأشير تبديل اللون في قاعدة بيانات التسجيل بعد ان يثبت فحص المطابقة الاول للمركبة من الفاحص  وجود لونها الاصلي المثبت في قاعدة البيانات ثم يثبت في الفحص التالي قيام االمالك بطلاء المركبة باللون المطلوب وفق المواصفات الفنية.



المادة-95- يجوز تحوير نوع المركبة المسجلة في صنف الانشائية التي هي اصيلا سيارة حمل ، الى نوع اخر ومن ثم تبديل صنف تسجيلها الى صنف حمل عام او خاص بشرط مرور (10) عشر سنوات على تاريخ استيرادها ودخولها العراق.



المادة -96- تحدد ضوابط ترويج معاملات تحوير وتبديل قواعد واي

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى