ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010

اذهب الى الأسفل

قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 Empty قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010

مُساهمة من طرف aaisha الأربعاء يناير 09, 2013 6:44 pm

"باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 3 ) لسنة 2010
قانون الخدمة والتقاعد العسكري
الباب الأول
(( السريان والأهداف ))

المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على العسكري من:
أولاً: الضابط من رتبة ملازم فما فوق.
ثانياً: طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش .
ثالثاً: الأئمة في الجيش.
رابعاً: المتطوعون من جندي فما فوق.

خامساً: يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطا أم متطوعا أم طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية.

المادة-2- يهدف هذا القانون إلى تنظيم:
أولاً: خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش.
ثانياً: الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة.
ثالثاً: الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها.
رابعاً: تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.

الباب الثاني
(( خدمة الضباط ))
الفصل الأول
التعيين

المادة-3-أولاً: تُمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويُحال إلى التقاعد ويعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.
ثانياً: يُعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

المادة-4-أولاً: يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون:
أ‌. عراقياً و من أبوين عراقيين.

ب‌. أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (28) ثمانٍ وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع .
جـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
د. متخرجاً في إحدى:
1. الكليات العسكرية العراقية.
2. الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع, المعترف. بها من وزارة الدفاع العراقية.
3. الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات.
4. الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة.
هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .

ثانياً- يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المادة-5-أولاً: أ- يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة.
ب- يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة .
ثانياً: يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية.
ثالثاً- يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة.

المادة-6-أولاً: أ- للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص .
ب‌- يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقا لأحكام القانون.
ثانياً- تُمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

المادة-7– أولاً: تكون مدة العقد للضابط (20) عشرين سنة قابلة للتمديد لمدة (5) خمس سنوات لكل مرة بموافقة الوزير.
ثانياً: يُحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة .
ثالثاً: للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير والأزمات .
رابعاً: يخضع الضابط المشمول بالبند (أولا) من هذه المادة إلى القوانين والأنظمة العسكرية ويتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة قانونا.

المادة- 8- أولاً: تكون مرتبات الضباط كالآتي:
أ. الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد.
ب. القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
جـ. الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول.
ثانياً: تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع.

الفصل الثاني
(( ألتـرقيــة ))
المادة-9- يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقا لما يأتي:-

الرتبة... مدة الترقية
ملازم 3 ثلاث سنوات
ملازم أول 3 ثلاث سنوات
نقيب 4 أربع سنوات
رائد 4 أربع سنوات
مقدم 4 أربع سنوات
عقيد 4 أربع سنوات
عميد 6 ست سنوات
لواء 6 ست سنوات
فريق 6 ست سنوات
فريق أول ـــــــــــــــــــــ

المادة-10- يجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الاصغرية للترقية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون عند توافر شروط وضوابط الترقية الآتية:-
أولاً: وجوب إكمال المدة الاصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة. وتحسب المدة الاصغرية لأغراض الترقية كما يأتي :-
مجموع الفترة التي قضاها الضابط في الجيش لغاية 9/4/2003 والفترة التي قضاها في الجيش بعد ذلك التأريخ.

ثانياً: أن يكون شاغلاً منصباً يؤهله للترقية.
ثالثاً: أن تكون فترة إشغاله المنصب مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر.
رابعا: إيقاف ترقية الضباط المتقاعدين والمنتسبين إلى دائرة متدربي يوم النخوة الذين أعيدوا للخدمة مالم تقرر هيأة التقاعد الوطنية قطع علاقته بها.
خامساً: وجوب إكمال مدة سنة خدمة فعلية في الجيش العراقي الجديد.
سادساً: أن يوصي آمره بترقيته.
سابعاً: أن لايكون محكوماً عليه من قبل محكمة عسكرية خلال المدة الاصغرية للترقية .
ثامناً: أن لايكون معاقباً من قبل محكمة ضابط التأديب (3) ثلاث عقوبات انضباطية من آمرين مختلفين خلال المدة الاصغرية للترقية .
تاسعاً: أن لايكون معاقباً بعقوبة انضباطية من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش خلال المدة الاصغرية للترقية .
عاشراً: للوزير منح (90) تسعين يوماً لإكمال نقص المدة الاصغرية للترقية.
حادي عشر: تقتصر ترقية ضباط الصنوف الخدمية والإدارية إلى رتبة لواء لمنصب مدير الصنف فقط وعدم ترقية الضباط العاملين خارج مجال صنفهم باستثناء الضباط من حملة شارة الركن ومن كان يشغل منصب مدير مديرية.
ثاني عشر: يرقى الضباط القادة للمقر العام من رتبة مقدم فما فوق إلى رتبة أعلى وفق الشروط المبينة في أدناه أو وفق ضوابط معادلة المناصب وتصويت مجلس الدفاع:
أ- وجوب إشغال منصب آمر فوج أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية.
ب- وجوب إشغال منصب آمر لواء أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (3) ثلاث سنوات بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عميد إلى لواء.
ثالث عشر: يمكن ترقية الضباط القادة الذين يشغلون منصب قائد فرقة فما فوق لأغراض القيادة وإشغال المنصب استثناءً من شرط المدة الاصغرية للترقية على أن لاتزيد فترة الاستثناء عن سنة واحدة وبتصويت مجلس الدفاع .
رابع عشر: لا يرقى الضابط من رتبة ملازم أو من غير صنفه إلى رتبه أعلى مالم يجتاز الدورة الأساسية في صنفه.
خامس عشر: لايشغل الضابط منصب قائد فرقة فما فوق ما لم يكن خريجاً في دورات كلية الحرب أو الدفاع الوطني.
سادس عشر: اجتياز الضابط من رتبة مقدم فما دون للدورات الحتمية وامتحان الترقية.
سابع عشر: وجوب خدمة الضابط من رتبة عميد فما دون في وحدات الميدان لمدة لاتقل عن نصف المدة الأصغرية من مدة الترقية المحددة في المادة (9) باستثناء الصنوف الخدمية والإدارية.
ثامن عشر: يحق للوزير وبتصويت من مجلس الدفاع إضافة أي ضوابط جديدة متممة بما يخدم مصلحة الجيش ومنعا للترهل.

المادة-11- لرئيس أركان الجيش وبموافقة الوزير تشكيل لجان خاصة بالترقية لتدقيق معاملات ترقية الضباط وكما يأتي :
أولاً: لجنة الضباط الأعوان وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط الأعوان من رتبة رائد فما دون وتقديم توصياتها بالايصاء أو بعدمه مع ذكر لأسباب ضوابط وشروط الترقية وفقا للقانون.
ثانياً: لجنة الضباط القادة والأمراء وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإداريـة والقانونيـة والأمنيـة والإستخباريـة والمالية لتدقيق معاملات

الضباط (القادة والأمراء) من رتبة مقدم فما فوق وتقديم توصياتها بالايصاء أو بعدمه مع ذكر الأسباب لضوابط وشروط الترقية وفقا للقانون.
ثالثاً: يعرض الضباط القادة من رتبة مقدم فما فوق المستوفون لشروط الترقية وأوصت لجنة الترقية الخاصة بالقادة بترقيتهم للتصويت السري في مجلس الدفاع ووجوب حصول الضابط على أغلبية عدد أعضاء المجلس لضمان الترقية على أن يكون من ضمنها صوت قائد القوات البرية أو الجوية أو البحرية حسب اختصاص الضابط .
رابعاً: يبلغ الضابط المحذوف من جدول الترقية من قبل مديرية إدارة الضباط بوقت مناسب مع ذكر أسباب الحذف إزاء كل اسم وللضابط حق الاعتراض خلال فترة (15) خمسة عشر يوما وتقديم الأوليات التي تؤيد استحقاقه الترقية.

المادة-12- لا يجوز ترقية الضابط بأوامر فردية خارج جدولي ترقية الضباط المعتمدة رسميا في (6) السادس من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولأي سبب كان ومن قبل أية جهة وفقا للقانون .

المادة- 13- أولاً: يجوز إحالة الضابط من رتبة عميد فما فوق إلى التقاعد برتبة أعلى من رتبته إذا توافرت جميع شروط الترقية فيه ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.
ثانياً:إذا لم تجرِ إحالة الضابط إلى التقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة فيمنح نصف الفرق بين راتبه (راتب الرتبة) وراتب الرتبة التي تليها.
ثالثاً: يُحال الضابط المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة إلى التقاعد براتب أعلى إذا لم يرق بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق.
رابعا: يمنح الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد نصف الفرق بين راتبه وراتب الرتبة التي تليها إذا توافرت فيه جميع شروط الترقية ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.

خامساً: يُحال إلى التقاعد برتبة أعلى الضابط المشمول بأحكام البند (رابعاً) من هذه المادة بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق لعدم وجود شاغر في الملاك.

المادة-14- أولاً: يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
ثانياً: يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
ثالثاً: يُعاد العسكري المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه أو عند الحاجة إليه.

المادة-15-أولاً: تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط الترقية واستحقاقه لها.
ثانيا: تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.

الفصل الثالث
(( القِدم ))

المادة-16- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة في الرتبة الواحدة في إحدى الحالتين الآتيتين:-
أولاً: إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخراً أو دفع خطراً جسيما أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية.

ثانياً: إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علميا ملموسا أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الجيش والوطن وشهد آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك.

المادة-17-أولاً: يُمنح الضابط قدماً ممتازاً بقرار وزاري على النحو الآتي:
أ‌. مدة (1) سنة واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلها من دورة أركان الطيران أو البحرية.
ب‌. مدة (1) سنة واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب وللحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها بعد الشهادة الجامعية الأولية و(2) سنتين للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ثانياً: لا يجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة لأكثر من(2) سنتين في الرتبة الواحدة في أي حالة من الحالات المذكورة في هذه المادة.

المادة-18- يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الأعلى.

المادة -19- للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا كان:-
أولاً: ناجحا في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المئة.
ثانياً: أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس الرياضة والفروسية) عن (80%) ثمانين من المئة.

المادة-20-أولاً: لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية .
ثانياً: يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز إضافتها إلى الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .

الفصل الرابع
(( الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ))

المادة-21- يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية:-
أولاً: سوء سلوكه استنادا إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
ثانياً: عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استنادا إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
ثالثاً: رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه.

المادة-22- يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعا للقوانين والأوامر العسكرية.

المادة- 23- إذا أحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أو لعدم كفاءته وفقا للبندين (أولا) و( ثانيا) من المادة (21) من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الأولى وضعفها في المرة الثانية ويُحال إلى التقاعد في المرة الثالثة.

المادة-24-أولاً: تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة.
ثانياً: للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا والدراسات الأولية والدورات المهمة داخل العراق أو خارجه أو المنسحب منها إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته استناداً إلى تقارير طبية يقدرها الوزير.

المادة-25- لا يجوز أن يتولى منصب رئيس أركان الجيش أو معاونيه أو قيادة فيلق أو فرقة إلا الضابط المتخرج في كلية الأركان ودورات كليتي الحرب والدفاع الوطني وللوزير إضافة مناصب أخرى للغرض ذاته.

الفصل الخامس
(( خدمــة الأئمــة ))

المادة-26-أولاً: أ- يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته، ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة، وتقبل استقالته، بقرار من الوزير.
ب- يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة.
ثانياً: تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص قانوني خاص.

المادة-27- يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي:
أولاً: أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من البند (أولاً) منها.
ثانياً: أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو ما يعادلها.

المادة -28- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير ما يأتي:-
أولاً: درجات الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم .
ثانياً: واجبات الإمام وزيه وشاراته .

الفصل السادس
(( خدمـة المتطوعيـن ))
المادة-29-أولاً: يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف إلى آخر وتسريحه من الخدمة وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو من يخوله، وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً: للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءً على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر.
ثالثاً: أ- يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي إلى نائب ضابط الذي يتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له ولمدة معينة.
ب- يقصد بعقد التطوع هو العقد المبرم بين وزير الدفاع أو من يخوله والمتطوع.

المادة-30- يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية:
أولاً: أن يكون عراقياً.
ثانياً: أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية، ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى.
ثالثاً: أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
رابعاً: أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
خامساً: غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
سادساً: أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.

المادة-31-أولاً: يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ويجوز منحه رتبة أو أكثر أعلى من رتبة جندي بعد تخرجه في الدورات أو المدارس العسكرية، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

ثانياً: يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف إذا كان حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل.

المادة -32- تكون رتب ودرجات المتطوعين وفقا لما يأتي:
أ- نائب ضابط درجة ممتازة.
ب- نائب ضابط درجة أولى.
جـ- نائب ضابط درجة ثانية.
د – نائب ضابط درجة ثالثة.
هـ- نائب ضابط درجة رابعة.
و- نائب ضابط درجة خامسة.
ز- نائب ضابط درجة سادسة.
ح- نائب ضابط درجة سابعة.
ط- نائب ضابط درجة ثامنة.
ي- رئيس عرفاء.
ك- عريف.
ل- نائب عريف.
م- جندي أول.
ن- جندي.

المادة-33-أولاً: تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (20) عشرين سنة.
ثانياً: للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ (90) تسعين يوماً، أن يطلب تجديده لمدة (5) خمس سنوات في كل مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك.
ثالثاً: لايجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه، وصدور القرار بتسريحه إلا بموافقة الوزير أو من يخوله.

المادة-34-أولاً:أ- يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحه أكثر من (5) خمس سنوات وتوافرت فيه شروط التطوع، إلى الخدمة، برتبته ودرجة تصنيفه. إذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة.
ب- يقصد بالعسكري الفني الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصاً أو حرفة أو مهنة.
ثانياً: للوزير ما يأتي:
أ. إن يستثني المسرح، من شروط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (30) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب. منح الفني المتطوع المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه المادة رتبة أعلى أو أكثر من رتبته .

المادة-35-أولاً: يُسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد، أو عند فسخ عقده بناءاً على طلبه.

ثانياً: للوزير ما يأتي:-
أ‌. أن يؤجل تسريح من أنهى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب‌. قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن (40) الأربعين من عمره.
ثالثاً: إذا سرح العسكري، أو اعتزل الخدمة، وفقا لما هو منصوص عليه في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) من هذه المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام القانون.

المادة -36- أولاً: يُشترط لترقية المتطوع ما يأتي:

أ. أن يكون قد أمضى في الخدمة (1) سنة واحدة إذا كان جنديا و(2) سنتين إذا كان ( جندي أول ) ، و(3) ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى.
ب. أن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل.
جـ. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من هذا الشرط بقرار من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة أو ما يعادلها .
د‌. اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبته.
هـ. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسـة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل إذا كـان من رتبـة رئيس عرفاء أو عريف.

ثانياً:عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة، فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع.

ثالثاً: استثناء من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة، يجوز للوزير أو من يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى، وترقية البقية إلى رتبة واحدة أعلى، إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.

المادة-37-أولاً- يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لاتزيد على (2) سنتين إذا أبدى أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو الطوارئ أو المصادمات العسكرية، شجاعة فائقة أو قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا، وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها.
ثانياً: يجوز منح المتطوع الذي يجتاز إحدى الدورات العسكرية بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة.

المادة-38- تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً: إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة .
ثانياً: إذا عوقب انضباطيا لأكثر من (4) أربعة مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين.

المادة-39- تُعد خدمة العسكري في الجيوش العربية والأجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة عسكرية.

الفصل السابع
(( الإجازات الاعتيادية والمرضية ))
المادة-40-أولاً: يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل، مدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة, ويجوز منحه بناء على طلبه جزءاً من إجازته, في حدود ما يستحق عن مدة خدمته.
ثانياً: يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا يزيد عن (180) مئة وثمانين يوما، وعلى العسكري إن يتمتع بإجازته خلال السنة التي استحقها عنها أو خلال السنة التي تليها .
ثالثاً: تُعد الإجازات الاعتيادية المتراكمة للعسكري قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض البند (ثانياً) من هذه المادة. أما من كانت إجازاته المتراكمة أكثر من (180) مئة وثمانين يوما، فيجوز منحه المدة الزائدة لغرض التمتع بها فقط.
رابعاً: إذا أحيل العسكري إلى التقاعد أو أعيد إليه، أو توفي يدفع له أو لخلفه الراتب الكامل عما يستحق عن مدة إجازاته المتراكمة، وما يستحقه من إجازاته الاعتيادية في تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة، وفقا لأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة.

خامساً: تدور للعسكري مدة الإجازات الاعتيادية التي استحقها عن خدمته غير العسكرية السابقة لخدمته العسكرية، وتعد الإجازات المدورة هذه في حكم الأجازات المتراكمة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة.
سادساً: للوزير منح العسكري الذي استنفذ إجازاته الاعتيادية، إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرها الوزير.
سابعاً: ينظم منح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة، وتوضع برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة للتمتع بها، بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة-41-أولاً: يمنح العسكري العامل في حقل الأشعة إجازة خاصة براتب لمدة (7) سبعة أيام عن كل (3) ثلاثة أشهر خدمة، غير قابلة للتدوير.
ثانياً: للوزير شمول أية مهنة أخرى باقتراح من مدير الأمور الطبية.

المادة-42- يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته، بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي:
أولاً: إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة، فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها، أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة، فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون.
ثانياً: إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها، يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (2) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون.
ثالثاً: للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما.

رابعاً: للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.

المادة-43-أولاً: استثناء من إحكام البند (أولاً) من المادة (42) من هذا القانون، يجوز منح العسكري الذي يصاب بمرض سارٍ أو عضال غير ناشئ عن الخدمة إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تزيد على (2) سنتين توفر له خلالها جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة.
ثانياًً: يُحال العسكري المريض عند شفائه، أو بعد انقضاء مدة إجازته المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، إلى اللجنة الطبية للبت في صلاحيته للخدمة العسكرية، فإذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة تصفى حقوقه وفقاً للقانون .

المادة 44- إذا تعذرت معالجة العسكري داخل العراق يوفد للمعالجة على نفقة الدولة خارج العراق على النحو الآتي:
أولاً: توصية من لجنة طبية رسمية إذا كانت أسباب إصابته ناجمة عن الحرب أو الطوارئ أو الحركات أو المصادمات العسكرية وبموافقة الوزير.
ثانياً: بموافقة القائد العام للقوات المسلحة في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.

الباب الثاني
(( التقاعد العسكري ))
الفصل الأول
(( الإحـالـة إلى التقاعـد ))

المادة –45- أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية:

ت- الرتبة- العمر
أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة
ب لواء 62 اثنان وستون سنة
ج عميد 60 ستون سنة
د عقيد 57 سبع وخمسون سنة
هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة
و رائد 51 واحد وخمسون سنة
ز نقيب 50 خمسون سنة
ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة
ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة
ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة
ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة

ثانياً: يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر.
ثالثاً: يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد.
رابعاً: للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة-46-أولاً: للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن (60) الستين من العمر.
ثانياً: يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض إحالته إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية.

المادة-47- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:
أولاً: بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة.
ثانياً: إذا كان زائدا على الملاك.
ثالثاً: عند ثبوت عدم كفاءته.
رابعاً:إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية.
خامساً: إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويُحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى .
سادساً: إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية، أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة-48- للوزير قبول استقالة الضابط في إحدى الحالات الآتية:-
أولاً: أ- عند إكماله مدة العقد المتعاقد عليها مع وزارة الدفاع بموجب هذا القانون.
ب- إذا طلب الاستقالة قبل إكمال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (أولاً) من هذه المادة وعليه أن يؤدي للوزارة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب.
ثانياً: يمنح المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية) وفقاً لاستحقاقه بموجب القانون.

المادة-49- أولاً: عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات.
ثانياً: يوقف صرف راتب المفقود أو المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في إحدى الحالتين الآتيتين:-

أ . عند ثبوت وفاته واعتباراً من تاريخ ثبوتها .
ب. بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.
ثالثاً: يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود أو المحتجز إذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لأحكام البند (أولا) من هذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضوه.
رابعاً: إذا عاد المفقود أو المحتجز بعد أكثر من (2) سنتين على فقدانه أو احتجازه فيتابع خدمته إذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك يحال إلى التقاعد.
خامساً: إذا ثبت إن فقدان العسكري أو احتجازه كان بسبب تقصيره أو سوء نيته فيحال إلى التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه .
سادساً: تُعد مدة فقدان العسكري أو احتجازه خدمة عسكرية مع مراعاة أحكام البند (خامساً) من هذه المادة ويجوز ترقيته إلى الرتبة الأعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الأخرى.
سابعاً: يقصد بالمفقود العسكري: من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب أو بسببه ويقصد بالمحتجز العسكري من احتجز لدى العدو أو أي جهة غير معروفه أو لدى العناصر الإرهابية أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته.
ثامناً: تطبق الأحكام الخاصة بالمفقود على الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.

الفصل الثاني
(( احتساب الخدمة التقاعدية ))

المادة-50-أولاً: يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتها (15) خمس عشرة سـنـة فأكـثـر أما إذا كـانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك نص خاص.

ثانياً: يقصد بالراتب التقاعدي هو الراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية هي التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً.
ثالثاً: تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

المادة-51- تُحتسب للعسكري خدمة تقاعدية:-
أولاً: مدة خدمته العسكرية.
ثانياً: مدة مماثلة لمدة خدمته العسكرية التي قضاها في الحرب، أو في منطقة الحركات الفعلية، التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير.
ثالثاً: أ- مدة إضافية تعادل نصف مدة خدمته العسكرية التي قضاها في ممارسة اختصاصه في غير حالة الحرب أو الحركات الفعلية، إذا توفي أو أحيل إلى التقاعد بدون طلب منه وكان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة.
ب- يقصد بالطائفة الجوية العسكري الطيار أو الملاح أو المقاتل أو البراد أو المهندس أو الفني ممن له مقعد في إحدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية ويقصد بالقوات الخاصة: العسكري العامل في الضفادع البشرية والغواصون والعاملون في الغواصات ومنتسبو سرايا قاذفات مقاومة الدبابات والقوات الخاصة في الجيش.
رابعاً: المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته العسكرية، التي انتهت بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية.
خامساً: الخدمة التقاعدية غير العسكرية، السابقة لإحالته إلى التقاعد فيما لا يزيد على مدة خدمته العسكرية.
سادساً: مدة إجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوما.
سابعاً: المدد الأخرى التي يرد بها نص قانوني خاص.

ثامناً: تُعد خدمة لمنتسبي وزارة الدفاع الحالية من العسكريين والمدنيين امتداداً لخدمتهم في وزارة الدفاع السابقة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة-52- لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية:
أولاً: القدم الممتاز.
ثانياً: خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر.
ثالثاً: إجازاته بدون راتب.
رابعاً: إحالته إلى قائمة نصف الراتب.
خامساً: مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات.

المادة-53-أولاً: تحتسب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية البديلة للراتب التقاعدي ) للعسكري أو خلفه وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل باستثناء ما ورد بأحكام هذا القانون.
ثانياً: يصرف الراتب التقاعدي للعسكري عند إحالته إلى التقاعد بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليه في هذا القانون.
ثالثاً: يعاد احتساب الراتب التقاعدي للعسكري او ( لخلفه ) الذي أُحيل الى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل 9/4/2003 على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب أحكام البند (ثانياً) من المادة (Cool من هذا القانون على أن لا يقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .

المادة-54- أذا قضى العسكري في رتبته (Cool ثمان سنوات فأكثر وأحيل إلى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة، فيحسب راتبه التقاعدي على أساس راتب رتبة أعلى إذا كان يستحق الراتب التقاعدي.

المادة-55-أولاً: إذا أُحـيـل الـعـسـكري، أو اعتبر محالاً إلى التقاعد، أو أُعيد إلى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة، ولمرة واحدة فقط إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي إذا كان:

أ‌. من منتسبي الطائفة الجوية، أو القوات الخاصة، وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ب‌. من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند، وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة، شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.
ثانياً: إذا كان قد سبق لمن أعيدت إحالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إعادة إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له أن تقاضاها.

المادة-56- تضاف مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر إلى الخدمة العسكرية، لغرض استحقاق
الراتب التقاعدي إذا كانت إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

المادة-57- إذا أُحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة، ولا بسببها، ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة، إذا كانت أقل من ذلك.

المادة -58- تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية، وأسلوب التحقق من العجز، وأسبابه، وزمن حدوثه، ومقدار نسبته بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وتعتمد في وضع أسسها أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدها المؤسسات والجهات الطبية الدولية.

الفصل الثالث
(( الحقـوق التقاعديـة للخلـف ))
المادة-59-أولاً: إذا توفي العسكري أو المتقاعد، تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية، وما يكون مستحقاً له عن خدمته، وفقاً لأحكام هذا القانون ويقصد بالخلف أفراد عائلة العسكري أو المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفقاً لما محدد في هذا القانون.
ثانياً: إذا توفي العسكري أثناء الخدمة، لسبب غير ناجم عنها، فيستحق خلفه راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن تحتسب خدمته، لأغراض التقاعد، (15) خمس عشرة سنة، إذا كانت أقل من ذلك. مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: لاتُعد الوفاة حاصلة أثناء الخدمة، لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، إذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع أو الهروب.

المادة-60- على العسكري أن يخبر خطياً الدائرة التي ينتسب إليها أو التي يتقاضى راتبه منها عن كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي أو المهني أو العائلي في الخدمة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التغيير .

الباب الثالث
(( تكريم التضحية في سبيل الوطن ))
الفصل الأول
(( تكريم التضحية أثناء القيام بالواجب ))

المادة-61-أولاً: إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها، ولم يكن له يد في حدوثها، وكان عجزه كلياً، فيمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة ما يأتي:
أ‌- تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.
ب‌- يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة نسبة (100% ) مئة في المئة من آخر راتب تقاضاه إذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة، أو إذا كانت إصابته ناجمة عن حادث طيران ونسبة ( 50% ) خمسين من المئة لغيرهم.

ثانياً: إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها، ولم تكن له يد في حدوثها، وكان عجزه جزئياً يمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة ما يأتي:
أ- تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك.
ب- يُضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق الفقرة (أ ) من هذا البند نسبة من الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة، تعادل نسبة عجزه.

المادة-62- يُمنح العسكري المشمول بأحكام المادة (61) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة، إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون ، ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه، إذا كان عجزه جزئياً.

المادة-63- إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين.

المادة-64- يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة (63) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عن سنة كاملة.

الفصل الثاني
(( تكريـم الجرحى والشــهداء ))

المادة-65-أولاً: إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك، يستحق الراتب التقاعدي على أن تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.

ثانياً: يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام البند (أولا) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي أحتسب على أساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي.

المادة-66- إذا أدت إصابة العسكري الجريح إلى عجزه كلياً عن العمل، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتباً تقاعدياً وفق الأسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد ويقصد بالشهيد العسكري الذي يقتل أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.

المادة-67-أولاً: يمنح خلف الشهيد راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي:
أ‌. يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب رتبتين أعلى من رتبة الشهيد وإذا كان في الرتبة الأعلى أثناء استشهاده، فيحتسب على أساس راتب رتبته مضافاً إليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الأدنى أما إذا كان في الرتبة السابقة للرتبة الأعلى فيحتسب على أساس راتب هذه الرتبة مضافا إليه الفرق بينه وبين راتب رتبته.
ب. تضاف إلى خدمة الشهيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته الجامعية السابقة لخدمته العسكرية.
ج‌. تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك لغرض إحتساب الراتب التقاعدي لخلفه .
ثانياً: يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد، وفق أحكام البند (أولا) من هذه المادة، نسبة (100 % ) مئة في المئة من الراتب الذي أحتسب له بموجبه الراتب التقاعدي.

المادة-68-أولاً: يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه.

ثانياً: يمنح الجريح المحال إلى الـتقاعـد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه.
ثالثاً: يمنح الجريح المحال إلى التقـاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة مـن المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي ويقصد بالجريح العسكري الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.

المادة-69- تسري أحكام هذا القانون على من استشهد بعد 9/4/2003 من العسكريين أو من أُعتبر شهيداً بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحة أو استشهد على أبواب مراكز التطوع في الجيش العراقي نتيجة عمل إرهابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشهاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى.

المادة-70- يجوز لخلف الشهيد، الجمع بين:
أولاً: استحقاقه عن الشهيد، وبين الراتب التقاعدي إذا كان متقاعداً في تاريخ استشهاد من استحق عنه.
ثانياً: استحقاقه عن الشهيد، وبين أي حصة تقاعدية أستحقها قبل تاريخ الاستشهاد.
ثالثا: يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً إذا كان للشهيد زوجة أو أطفال, ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة إذا كان لديها راتباً تقاعدياً.

المادة-71- يُستثنى أولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة.

المادة-72- تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي:

أولاً: القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية.
ثانياً: الإجازات الدراسية، والزمالات، والبعثات.
ثالثاً: الدراسة على نفقة وزارة الدفاع.
رابعاً: التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة-73- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشهداء أو خلفهم أوسمة وأنواطا خاصة تخليداً لتضحياتهم وبطولاتهم، وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب،من فخر واعتزاز وشرف وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام.

المادة-74- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير أن يضيف إلى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل أو بعض ما يأتي إذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي أو تضحية جسيمة مشرفة أكسبا الوطن والجيش فخراً واعتزازاً.
أولاً: زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته العسكرية لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.
ثانياً: زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (68) من هذا القانون، بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة.

المادة-75-أولاً: للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، أن يمنح الجريح، أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة، أو بسببها ، أو المتوفى أو خلفه أثناء الخدمة أو بسببها، كل أو بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة ،الممنوحة في هذا القانون للشهيد أو لخلفه.
ثانياً: للوزير أن يمنح العسكري الذي يصاب من جراء الخدمة أو بسببها، بمرض أو حادث لا يستدعي إحالته إلى التقاعد، مكافأة مالية لا تزيد على رواتبه الكاملة لـ (90) تسعين يوماً.

المادة-76- تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون:
أولاً: عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال الت

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 Empty الجزء الثاني من القانون

مُساهمة من طرف aaisha الأربعاء يناير 09, 2013 6:47 pm

المادة-76- تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون:
أولاً: عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري.
ثانياً: تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري.
ثالثاً: تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين.
رابعاً: المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم وإلقاء القبض عليهم.
خامساً: انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين الانتحاريين.
سادساً: بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي.
سابعاً: التعرض لكمين اعد من الإرهابيين أو بسببهم.
ثامناً: بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة.
تاسعاً: انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها.
عاشراً: بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية.
حادي عشر: بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات، التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان.
ثاني عشر: لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببها.
ثالث عشر: المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني.
رابع عشر: أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب.
خامس عشر: نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي.

المادة-77- يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند شموله بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون.

المادة-78- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة.

الباب الرابع
(( المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ))
المادة-79-أولاً: يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (70,000) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (15,000) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه.
ثانياً: يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي:
أ . بالنسبة للزوجة: أن لا يكون لها راتباً من الدولة.
ب.بالنسبة للولد: أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (22) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و(26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة.

المادة-80-أولاً: يستحق العسكري الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون، من تاريخ تسجيل الولادة.
ثانياً: لا يعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، بالزوجية، أو بالبنوة، لغرض استحقاق المخصصات العائلية، إلا إذا كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الأحوال المدنية.

المادة-81-أولاً: تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده، في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (79) من هذا القانون.
ب- إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد.

ثانياً: يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق، أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع.

المادة-82-أولاً: يمنح العسكري الذي يتزوج لأول مرة، سلفة زواج تعادل أربعة أمثال راتبه وخمسة أمثال راتبه إذا كانت الزوجة أرملة، وتسترد منه بأربعة أقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجــه ويوزع كل قسط منها، على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط.

ثانياً: يعفى العسكري، كلما أنجب ولداً، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ ولادة الولد، ويعفى من تسديد السلفة إذا أنجب ولدين قبل استحقاق القسط السنوي الأول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الإعفاء.

ثالثاًً: تمنح السلفة للزوج أو الزوجة إذا كانا عسكريين حسب الاختيار.

رابعاً: يعفى العسكري من تسديد الأقساط في حالة وفاته.

الباب الخامس
(( طرق المراجعة والطعن ))
المادة-83-أولاً:على العسكري المحال إلى التقاعد، وعلى من له حقوق من الخلف أن يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيأة التقاعد الوطنية إما مباشرة أو عن طريق الوزارة وفقا للقانون.
ثانياً: يجوز منح سلف للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية، ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة -84- تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (19) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل النظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب السادس
(( العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدية ))
المادة-85- يعاقب العسكري أو المتقاعد أو الخلف الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق أحكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيأه التقاعد الوطنية مهمة الإخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها.

المادة-86- أولاً: يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات.
ثانياً: يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذوناً بذلك من القائد العام للقوات المسلحة.

ب- إذا التحق إلى جانب العدو.
ثالثاً: في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.

المادة-87-أولاً: إذا كلف العسكري بمنصب وزاري بما فيه منصب وزير الدفاع أو بأية خدمة مدنية يعد محالاً إلى التقاعد، ما لم يستثن من الإحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: تعد خدمة المستثنى بموجب أحكام البند (أولاً) من هذه المادة، خدمة عسكرية.

المادة-88- إذا أُعيد المتقاعد إلى الخدمة، فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة. ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة إلى الخدمة، أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال (5) خمس سنوات. أما إذا توفي المعاد إلى الخدمة، قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة التقاعدية، فيعفى خلفه مما تبقى منها.

الباب السابع
(( أحكام عامة وختامية ))
المادة-89- للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية، و لها تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في الجيش، وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات.

المادة-90- للوزير تعويض العسكري والموظف المدني عما يثبت تلفه أو فقدانه من أمواله الشخصية دون تقصير منه، أثناء قيامه بالواجب أو بسببه بناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض.

المادة-91- يُمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة-92-أولاً: تُعفى من ضريبة الدخل:
أ. المخصصات العائلية، ومخصصات الخدمة، ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها.
ب. الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.
ثانياً: تسري أحكام الفقرة (ب)من البند (أولاً) هذه المادة، على المتقاعدين والمستحقين من الخلف، قبل نفاذ هذا القانون.

المادة-93- يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة والقوات المسلحة العراقية على اختلاف عناوينهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة العسكري لأغراض تطبيق الأحكام الخاصة بتكريم الوفاة أثناء الواجب أو بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة-94- أولاً: للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الوزير.
ثانياً: للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى رئيس أركان الجيش أو احد المستشارين أو المديرين العامين.

المادة-95- يحتسب الراتب التقاعدي للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :-
أولاً: العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9/4/ 2003.وفق قانون رقم (1) لسنة 1975.

ثانياً: العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية 9/4/2003 والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي وظيفة أخرى.
ثالثاً: العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر.
رابعاً: كل من أحيل إلى التقاعد بعد 9/4/2003 من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية .

المادة-96- يجوز إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة-97-أولاً: يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975.
ثانياً: تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
ثالثاً: يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (22) لسنة 2003 (تشكيل جيش عراقي جديد).

المادة-98- تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة -99- يمنع إصدار أي تعليمات أو أوامر تجبر العسكري على أفعال تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة -100- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
بالنظر لمضي مدة طويلة على صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 الذي أصبح لا ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش فقد أصبح من الضروري تشريع قانون ينظم خدمة الضباط وترقيتهم وخدمة الأئمة والمتطوعين وترقيتهم وكذلك أحكام الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة وتنظيم الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها وتكريم التضحية أثناء الواجب وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة والتقاعد, شُرع هذا القانون .

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى