ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج8

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج8 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ج8

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يناير 26, 2012 2:15 am

الباب الثالث
تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية والغرامات
المادة 294
ا – يحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة او التدبير ويخلى سبيله ظهر اليوم المقرر لانتهائها.
ب – اذا كانت مدة الحبس او الحجز اربعا وعشرين ساعة فقط فلا يجوز ان يبقى المحكوم عليه في السجن اكثر من هذه المدة.


المادة 295
تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة او التدبير السالب للحرية الصادر على المحكوم عليه في نفس الجريمة واذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الاخف.

المادة 296 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تاجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين.

المادة 297
يصدر القرار بتاجيل تنفيذ العقوبة بمقتضى المادة 296 من المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم عليه ولها ان تطلب تقديم كفيل ضامن بان يحضر لتنفيذ العقوبة عند زوال سبب التاجيل. وتقدر المحكمة مبلغ الكفالة في القرار الصادر بالتاجيل ولها ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.



المادة 298 الاحكام المرتبطة بالمادة


تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.

النص القديم:
اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.


المادة 299 الاحكام المرتبطة بالمادة


تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة وتخفض مدة الحبس تبعا لنسبة المبلغ غير المدفوع على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.


النص القديم:
ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.



الكتاب السادس
متفرقات
الباب الاول
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة 300 الاحكام المرتبطة بالمادة


تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه او قرار نهائي بالافراج عنه او بالعفو عن الجريمة او بوقف الاجراءات فيها وقفا نهائيا او في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.

المادة 301
لا تجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 302
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 130 والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 181 بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.
ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.
جـ - القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة ب من المادة 130 او الفقرة ب من المادة 181 لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في المادة 300.
د – القرار البات بغلق الدعوى نهائيا يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتا فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.





المادة 303
تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشانها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.

المادة 304 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا توفى المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بايقاف الاجراءات ايقافا نهائيا وتوقف الدعوى المدنية تبعا لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

المادة 305 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافا نهائيا ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

المادة 306
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971

يترتب على صدور مرسوم جمهورية بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة.





المادة 307
لا يمنع انقضاء الدعوى لاي سبب قانوني من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانونا.

الباب الثاني
التصرف في الاشياء المضبوطة
المادة 308
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقاضي التحقيق او المحكمة اصدار قرار بشان المستندات او الاموال او الاشياء المضبوطة او التي ارتكبت جريمة بها او عليها في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة 309
ا – تسلم الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها الى اقرب مركز للشرطة لتطبق بشانها احكام القوانين المختصة وبقيد ثمن ما بيع منها ايرادا للخزنية.
ب – تطبق احكام الفقرة ا على الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها قبل العمل بهذا القانون.

المادة 310 الاحكام المرتبطة بالمادة


تسلم المضبوطات الاخرى الى من كانت في حيازته وقت ضبطها الا اذا كانت قد وقعت عليها الجريمة او كانت متحصلة منها فترد الى من سلبت منه حيازتها.

المادة 311
يعتبر في حكم الشيء كل مال تحول اليه او ابدل به وكل شيء اقتنى بسبب ذلك التحويل او تلك المبادلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 312
لا ينفذ القرار بالتسليم الا بعد صيرورته باتا ولا ينفذ القرار باتلاف المخطوطات او المطبوعات ونحوها الا بعد انقضاء الدعوى الجزائية عن جميع المتهمين.

المادة 313
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – لا يمنع قرار القاضي او المحكمة بتسليم المضبوطات من مراجعة المحكمة المدنية من قبل من يدعى حقا فيها.
ب – اذا قام نزاع على ملكية الشيء المضبوط او حيازته وطلب ذوو العلاقة ارجاء اصدار القرار بتسليمه فيجوز ارجاء التسليم حتى يبت في النزاع من المحكمة المدنية ويمضي القاضي او المحكمة في اجراءات التحقيق او المحاكمة.
جـ - اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة ب مما يتسارع اليه الفساد او كان حفظها يكلف نفقات باهظة فيجوز لقاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بيعها وفق قانون التنفيذ وحفظ ثمنها حتى نتيجة الدعوى المدنية.


المادة 314
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا لم يدع احد بعائدية الشيء المضبوط فلقاضي التحقيق او المحكمة نشر اعلان بدعوة ذوي العلاقة لاثبات حقهم فيه خلال ستة اشهر من تاريخه. ويعلق الاعلان في لوحة الاعلانات في المحكمة ومركز الشرطة. واذا كان المال المضبوط ثمينا فينشر الاعلان في الصحف المحلية بالاضافة الى ذلك.
ب – يجوز للقاضي او المحكمة تسليم الشيء المذكور الى من يتقدم لاثبات حقه فيه خلال المدة القانونية والا فيباع بقرار من القاضي او المحكمة وفق قانون التنفيذ ويقيد الثمن ايرادا للخزينة.


المادة 315
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا وجد احد لقطة او مالا ظن انه متحصل من جريمة فعليه اخبار قاضي التحقيق او اقرب مركز للشرطة وعلى القاضي اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.


المادة 316
يسقط كل حق في الادعاء بعائدية الاشياء التي سلمت او بيعت بمقتضى المواد السابقة اذا انقضت خمس سنوات على صدور القرار بتسليمها او قيد ثمنها ايرادا للخزينة.

الباب الثالث
التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك
الفصل الاول
التعهد بحفظ السلام
المادة 317
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك.


المادة 318
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.


المادة 319
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يوجه القاضي ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يطلب فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما ليه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في الورقة مضمون البلاغ ومبلغ التعهد ومدته.


المادة 320
- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة 317.
اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -

( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر ) .

النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):
يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة 317.


المادة 321
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الاتي بيانهم اذا كان يخشى من ارتكابهم فعلا مخلا بالامن ويرفق ببلاغه التحريات او الدلائل التي تعززه :
1 – كل شخص ليست له وسيلة جلية للتعيش.
2 – كل شخص حكم عليه مرتين او اكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او ايواء اللصوص او الهاربين من محكوم عليهم او متهمين، او في الجرائم المخلة بالاداب العامة او الماسة بوسائل المواصلات العامة او تزييف او تقليد او تزوير الطوابع والعملة الورقية والمعدنية المتداولة قانونا او عرفا.


المادة 322
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بحسن السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.


المادة 323
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يوجه القاضي ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يذكر فيه مضمون البلاغ ويطلب اليه فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما لديه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في ورقة التكليف مبلغ التعهد ومدته.


المادة 324
- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.
اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -

( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر ) .

النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):
يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.






الفصل الثالث
احكام مشتركة لحفظ السلام وحسن السلوك
المادة 325
اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللقاضي ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة 109.


المادة 326
ا – يقبل من الشخص المذكور مبلغ الضمان نقدا عوضا عن الكفالة.
ب – اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلغ الضمان او مع الكفالة فيخلى سبيله والا فيقرر القاضي حجزه في السجن الى ان تنتهي المدة المحددة في القرار واذا قدمها خلال هذه المدة فيخلى سبيله.
جـ - يسمى قرار القاضي بالحجز تدبيرا.

المادة 327
تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:

ا – اذا لم يرتكب الشخص الذي قدم التعهد جريمة مما نص عليه في الفصلين السابقين خلال المدة المحددة فيه يرد له المبلغ الذي دفعه وتعتبر الكفالة ملغاة.
ب – اذا ثبت اخلال الشخص المذكور بتعهده استنادا الى حكم بات صادر عليه فيحصل مبلغ التعهد والضمان منه ومن كفيله وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة يقدمها الحاكم الى المنفذ العدل ويقيد هذا المبلغ او مبلغ الضمان المدفوع نقدا ايرادا للخزينة.



المادة 328
للقاضي ان يكلف الشخص الذي قدم التعهد بتقديم كفيل غير كفيله في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 116 و117واذا امتنع فيحجز بالسجن حتى تنتهي مدة التعهد او يقدم الكفيل المطلوب.



المادة 329
يجوز الطعن لدى محكمة التمييز في التدابير الصادرة بمقتضى هذا الباب خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها، ولمحكمة التمييز ان تقرر تصديق القرار او نقضه او تعديل التعهد او مبلغ الضمان او مدته او تبديل الكفيل او اعادة الاوراق لاجراء التحقيق القضائي مجددا واصدار اي قرار مما نص عليه في الباب الثاني من الكتاب الرابع.

المادة 330
تجب العقوبة المقيدة للحرية الصادرة قبل قرار الحجز او التي تصدر خلال مدة الحجز ما يعادلها من هذه المدة.

الباب الرابع
الافراج الشرطي
المادة 331
-الغيت الفقرة (د-3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 87 صادر بتاريخ 01/01/2001،

-الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الاتي:

- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 34 لسنة 1974،

- اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجبقانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 61 لسنة 1972،

ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.
جـ - تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجزاء الكبرى، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره
د – يستثنى من احكام الافراج الشرطي المحكومون المنصوص عليهم فيما ياتي: -
3 – المحكوم عليه عن جريمة وقاع او لواط او اعتداء على عرض بدون الرضا او جريمة وقاع او اعتداء بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره او جريمة وقاع او لواط بالمحارم او جريمة التحريض على الفسق والفجور او جريمة السمسرة .

*النص القديم للفقرة (ج) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) منقانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 61 صادر بتاريخ 21/05/1972:
جـ- اذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص فيجرى الافراج الشرطى على اساس اعتبار المدة المتبقية من العقوبة بمثابة العقوبة الاصلية ذاتها اما التوقيف الجارى في نفس القضية التى صدر بها الحكم فتحتسب مدته في جميع الحالات كجزء من العقوبة الاصلية المحكوم بها.

النص الاصلي القديم للمادة:
ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.



المادة 332
الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 9 لسنة 1992 واستبدلت بالنص التالي:

ا- على دائرة اصلاح الكبار او الاحداث، وللادعاء العام الطلب من المحكمة المختصة النظر في الافراج الشرطي عن المحكوم عليه، ولو لم يقدم طلبا بذلك، اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، وتدقق المحكمة التقارير والبيانات المقدمة عن سلوكه، ولها ان تجري ما ترتئيه من تحقيق مستعينة باية جهة ذات علاقة وبعد ان تستطلع راي الادعاء العام بدائرة الاصلاح المختصة تصدر قرارها بالافراج الشرطي او برد الطلب .
ب – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج وفق الفقرة ا فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ ما بقي من مدة العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير الاحترازية المادية عدا المصادرة.
جـ - يبلغ تحريرا من صدر قرار الافراج عه بمقتضى هذه المادة من قبل ادارة السجن او المدرسة قبل اخلاء سبيله بانه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة فان قرار الافراج يلغى.
د – اذا كان المفرج عنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره فيسلم الى احد ممن ذكروا في الفقرة ا بعد اخذ تعهد منه بضمان تقدره المحكمة بلزوم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال المدة المذكورة في الفقرة ج.

النص القديم للفقرة (ا):
ا – يقدم الطلب الى المحكمة من المحكوم عليه واذا كان حدثا فمن احد والديه او وليه او وصيه او مربيه وتطلب المحكمة المحكمة من المسؤول عن ادارة السجن او المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين بيانا عن سلوك المحكوم عليه وتستطلع راي الادعاء العام في الطلب ولها ان تجرى اي تحقيق تراه بهذا الشان ثم تصدر قرارها برد الطلب او الافراج عن المحكوم عليه.


المادة 333
اذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مددا لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية تصدر المحكمة التي اصدرت قرار الافراج عنه اكتساب الحكم الصادر بادانته فيها درجة البتات قرارا بالغاء الافراج عنه وبالقاء القبض عليه وايداعه السجن او المدرسة التي اخلي سبيله منها لتفنيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات بمقتضى هذا الباب.

المادة 334
اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية دون ان يرتكب الشخص المفرج عنه جريمة مما ذكر في المادة 333 سقطت عنه العقوبات التي اوقف تنفيذها.




المادة 335
اذا صدرت على الشخص المفرج عنه خلال مدة وقف تنفيذ العقوبة الاصلية عقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنتين في جناية او جنحة عمدية ارتكبها قبل صدور القرار بالافراج عنه بمقتضى هذا الباب فللمحكمة ان تقرر الغاء الافراج والقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبات التي اوقف تنفيذها.

المادة 336
لا يجوز اصدار قرار بالافراج بمقتضى هذا الباب عمن الغي قرار الافراج عنه.

المادة 337
الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الاتي:

لمحكمة الجزاء الكبرى عند النظر تمييزا في قرار الافراج الشرطي تصديق القرار، او نقضه، واعادة الاوراق الى محكمتها للقيام باي تحقيق او استكمال اي اجراء، او ان تفصل هي في الموضوع، ويكون قرارها باتا.

النص القديم للمادة:
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها القرار فيها بمقتضى هذا الباب الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار. ولمحكمة التمييز في هذه الحال تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء اي تحقيق او استكمال اي اجراء او ان تفصل هي في الموضوع.



الباب الخامس
صفح المجني عليه
المادة 338 الاحكام المرتبطة بالمادة


للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها.

المادة 339
ا – يقدم طلب الصفح الى المحكمة من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا.
ب – اذا كان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب الا اذا قدم منهم جميعا.
جـ - اذا كان المحكوم عليهم متعددين فلا يسرى طلب الصفح عن بعضهم الى الاخرين.
د – تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ولها ان تقبله في الاحوال الاخرى.
هـ - لا يجوز الرجوع عن طلب الصفح ولا يقبل اذا كان مقترنا بشرط او معلقا على شرط.


aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى