ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج7

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج7 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ج7

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يناير 26, 2012 2:13 am

المادة 254 الاحكام المرتبطة بالمادة


الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992 واستبدلت بالنص الاتي:

مع عدم الاخلال بالمادة 16/ اولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979 :
ا‌- اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما وجاهيا بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقد طعن فيه .
ب‌- تحتفظ المحكمة باضبارة الدعوى الصادر فيها حكم غيابي بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه، فتجري محاكمته مجددا طبقا للمادة 247 من هذا القانون .
ج - تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها بالدعوى .
د - يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالتعويض، واتعاب المحاماة عند صدوره ويجب على المدعي بالحق المدني، ما لم يكن جهة رسمية ان يقدم كفالة او تعهدا ماليا ما لم تقرر المحكمة اعفائه من اي منهما، واذا كان الحكم الغيابي بالتعويض او اتعاب المحاماة قد نفذ فللمحكمة ان تقرر رد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها عند اجراء المحاكمة الوجاهية .

* النص القديم للفقرة (ا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:
ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوة الى محكمة التمييز، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم، للنظر فيه تمييزا، ولو لم يقدم طعن فيه
النص الاصلي القديم للمادة:
ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما او قرارا في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا ولو لم يقدم طعن فيها.
ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.



المادة 255
ترسل محكمة التمييز اضبارة الدعوى فور وصولها اليها بمقتضى المادة 254 الى رئاسة الادعاء العام مرفقا بها اسباب الطعن والعرائض واللوائح المقدمة من الخصوم لتقديم مطالعتها وطلباتها حول الحكم او القرار خلال عشرين يوما من تاريخ وروده اليها.


المادة 256 الاحكام المرتبطة بالمادة


لا يترتب على الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات وقف تنفيذها الا اذا نص القانون على ذلك.

المادة 257
مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية : -
ا – تختص بنظر الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى هيئة الجزاء في محكمة التمييز.
ب – تختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييزا في الدعاوى المحكوم فيها بالاعدام والدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة او بناء على اقتراح من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ا احالتها عليها وكذلك النظر تمييزا في الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في القانون.

المادة 258 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – اذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من المحكمة الجزائية لم يقدم في مدته القانونية فتقرر رده شكلا.
ب – لمحكمة التمييز احضار المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا او وكلائهم او ممثل الادعاء العام للاستماع الى اقوالهم او لاي غرض يقتضيه التوصل الى الحقيقة.

المادة 259 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الاتية : -
1 – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى
2 – تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى.
3 – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.
4 – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها.
5 – اعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.
6 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.
7 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا.
8 – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا.
9 – تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلا او جزءا او تخفيض المبلغ المحكوم به او اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.
ب – تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره.

المادة 260 الاحكام المرتبطة بالمادة


لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وان تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها.
المادة 261 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا انقضت محكمة التمييز الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة فتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتخبر بذلك المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 262 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة مجددا فتجري المحكمة المحاكمة مجددا في الدعوى كلها او في الجزء المنقوض منها ويتبع في ذلك ما ورد في قرار النقض دون مساس بالقرارات والاجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكما جديدا في الدعوى او الجزء المنقوض منها فقط.

المادة 263 الاحكام المرتبطة بالمادة


اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992:

ا – اذا اعيدت الدعوى لاعادة النظر في الحكم فيجب ان تنظر من نفس القاضي او هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم الا اذا تعذر ذلك.
ب – اذا اصدرت المحكمة حكما بعد اعادة النظر ثم رفعت الدعوى الى محكمة التمييز فلهيئة الجزاء فيها ان تصدق الحكم اذا وجدته موافقا للقانون او تخفف العقوبة اما اذا تراءى لها لزوم صدور قرار بادانة المتهم الذي براته المحكمة او زيادة العقوبة التي فرضتها عليه فتحيل الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولهذه الهيئة اصدار القرار بالادانة وبالعقوبة التي تفرضها او تصديق الحكم الصادر من محكمة الموضوع.
جـ - اذا اصرت محكمة الموضوع على قرارها السابق في غير الحالتين المذكورتين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتصدر الهيئة الموسعة في محكمة التمييز القرار وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 259 من هذا القانون، ويكون قرارها واجب الاتباع.




المادة 264 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا- اضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او اي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل، غير انه ليس لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار او الحكم.
ب – لمحكمة التمييز سلطة التدخل تمييزا بموجب الفقرة ا اذا قررت رد الطعن بموجب الفقرة ا من المادة 258.
جـ - لا يجوز لمحكمة التمييز ان تمارس سلطتها بموجب هذه المادة في الدعاوى التي سبق ان نظرتها تمييزا عدا ما نص عليه في الفقرة ب.



المادة 265 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يجوز الطعن تمييزا امام محكمة الجزاء الكبرى من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة 249 في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
ب – اضافة الى احكام الفقرة ا يجوز لمحكمة الجزاء الكبرى ان تجلب اية دعوى مما ذكر في الفقرة المذكورة او اي محضر تحقيق في جريمة وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 264.
جـ - تراعى احكام الفقرةجـ من المادة 249 في ما لا يجوز الطعن فيه تمييزا على انفراد من احكام وقرارات محكمة الجزاء وقاضي التحقيق.
د – يكون لمحكمة الجزاء الكبرى في الحالات المبينة في هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمييز بما يتلاءم مع هذه الاحكام والقرارات وتكون قراراتها في ذلك باتة.




الباب الثالث
تصحيح القرار التمييزي
المادة 266 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – للادعاء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطا القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز اذا قدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز الى محكمة الموضوع في الاحوال الاخرى.
ب – يقدم الطلب الى محكمة التمييز راسا او بواسطة المحكمة او ادارة السجن او المؤسسة اذا كان الطالب مسجونا او محجوزا.


المادة 267 الاحكام المرتبطة بالمادة


اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:

لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التالية -
1 – القرار الصادر بالنقض واجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا.
2 – القرار الصادر باعادة اوراق الدعوى لاعادة النظر في الحكم.
3 – القرار او الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.


المادة 268 الاحكام المرتبطة بالمادة


الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الاتي:

ا – تنظر هيئة الجزاء طلب تصحيح القرار الصادر منها، ما لم يقرر رئيس محكمة التمييز نظره من قبل الهيئة العامة.
ب – اذا وجدت الهيئة التي تنظر طلب التصحيح ان الطلب غير مستوف لشروطه القانونية قررت رده والا قررت قبوله وصححت القرار التمييزي كلا او جزءا.

النص القديم للفقرة (ا):
ا – تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح القرار الصادر منها اما طلب تصحيح القرار الصادر من هيئة الجزاء فينظر من هذه الهيئة الا اذا قرر رئيس محكمة التمييز رؤيته من قبل الهيئة العامة.


المادة 269
ا – لا يقبل طلب التصحيح الا مرة واحدة.
ب – القرار الصادر برد طلب التصحيح والقرار الصادر بنتيجة قبوله لا يقبلان التصحيح.

الباب الرابع
اعادة المحاكمة
المادة 270 الاحكام المرتبطة بالمادة


يجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحة في الاحوال الاتية : -
1 – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا.
2 – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.
3 – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند.
4 – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا.
6 – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها.
7 – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني.

المادة 271 الاحكام المرتبطة بالمادة


يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانونا واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.

المادة 272 الاحكام المرتبطة بالمادة


يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز باسرع وقت.

المادة 273
لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام.

المادة 274
تنظر محكمة التمييز في الطلب باجرائها التدقيق على اوراق الدعوى ولها ان تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم.

المادة 275 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفيا لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها، مرفقا بقرارها باعادة المحاكمة.

المادة 276
تجرى المحكمة التي احيل اليها الطلب المحاكمة مجددا فاذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه والا قررت الغاءه كلا او جزءا وبراءة المحكوم عليه او اصدار حكم جديد على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.

المادة 277
اذا كان المحكوم عليه متوفى او اذا توفى بعد تقديم الطلب فتمضي المحكمة في اجراءات اعادة المحاكمة وتعين من يتولى الدفاع عنه اذا لم يعين الشخص الذي قدم طلب اعادة المحاكمة من يتولى الدفاع عنه، ثم تصدر قرارها بعدم التدخل في الحكم السابق او بالغائه كلا او جزءا او براءة المتوفى مما اتهم به ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.

المادة 278
يترتب على الغاء الحكم زوال اثاره الجزائية والمدنية كلا او جزءا ورد الغرامة والتعويض والاشياء والاموال المسلمة او المصادرة عينا ان وجدت او دفع قيمتها ان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانونا.

المادة 279
اذا رد طلب اعادة المحاكمة او صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق فلا يجوز تقديم الطلب مرة اخرى استنادا الى الاسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الاول.

الكتاب الخامس
التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة
المادة 280
لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.
المادة 281
على المحكمة ان تصدر حكما بعقوبة او تدبير سالب للحرية ان ترسل المحكوم عليه الى المؤسسة او السجن الذي قررت ايداعه فيه ومعه مذكرة الحجز او السجن متضمنة التدبير او العقوبة المحكوم بها وبدء تنفيذها والمادة القانونية المحكوم بمقتضاها والمدة التي قضاها المحكوم عليه مقبوضا عليه او موقوفا وترسل صورة من المذكرة الى الادعاء العام ليتابع تنفيذ الحكم وفقا لما هو منصوص عليه بالقانون.

المادة 282 الاحكام المرتبطة بالمادة


تنفذ الاحكام الجزائية فور صدورها وجاها او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ويستثنى من ذلك احكام الاعدام فلا تنفيذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك احكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يقدم المحكوم عليه فيها كفيلا ضامنا بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فورا.

المادة 283
ا – لا يجوز في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل ان يستوفى المدة المحكوم بها.
ب – متى تم تنفيذ الحكم فعلى ادارة المؤسسة او السجن الذي نفذ فيه الحكم اخبار المحكمة والادعاء العام بذلك.
جـ - اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة. واذا شفى قبل انتهاء مدة العقوبة فيعاد الى السجن او المؤسسة لاكمال ما بقي من مدة عقوبته وتنزل المدة التي قضاها تحت الحراسة في المؤسسة الصحية من مدة عقوبته.

المادة 284
يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او الصلح او الافراج او عدم المسؤولية او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا كان قد قضى في القبض والتوقيف مدة العقوبة المحكوم بها.

الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الاعدام
المادة 285
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

ا – يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم.
ب – لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري وفق احكام المواد التالية.




المادة 286
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ.
ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امرا به متضمنا صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية.





المادة 287
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

ا – اذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته الى وزير العدل بتاجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر امر مجدد من الوزير استنادا الى ما يقرره رئيس الجمهورية. واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفيذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر ام بعده.
ب – يطبق حكم الفقرة ا على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الامر بالتنفيذ ولم تمض اربعة اشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي اربعة اشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الامر المجدد بالتنفيذ.





المادة 288
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- حذفت عبارة (بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 65 صادر بتاريخ 07/05/1974، واستبدلت بالنص الاتي:

تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد صدور المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم طبقاللمادة 286. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.

النص القديم للمادة:
تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.







المادة 289 الاحكام المرتبطة بالمادة


- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين.
ب – اذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال فيحرر القاضي محضرا بها توقعه هيئة التنفيذ.
جـ - عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.






المادة 290
-اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.




المادة 291
-اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

لاقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الاعدام وعلى ادارة السجن اخبارهم بذلك.




المادة 292
-اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراض او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.




المادة 293
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة ويجب على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال.





aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى