ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج4

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج4 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ج4

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يناير 26, 2012 2:09 am

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – اذا توفى المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة.
ب – اذا توفى الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة.
جـ - تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقي في الاحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين وتبرا الذمة من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.
المادة 121
- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين) بموجب المادة (101) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980،
- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:

ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تاييده من محكمة الجزاء الكبرى.
واذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتاييد الحجز من مرجع اخر.
ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكما او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
جـ - اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رات السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل.
د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.
هـ - يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفا بالانفاق عليه شرعا او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز.


المادة 122
اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد.

الفصل الخامس
استجواب المتهم
المادة 123
- تعدلت الفقرتين(ب) و (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
ب- قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي:
اولا- ان له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده.
ثانيا- ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه.
ج- على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محامي قبل المباشرة بالتحقيق، وفي حال اخيار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب.

- تعدلت هذه المادة في اقليم كوردستان بحيث يصبح اصل المادة ( 123 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فقرة ( ا ) لها، واضاف اليها فقرتين اخرتين في اقليم كوردستان – العراق بتسلسل ( ب ) و ( جـ )، بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 :
ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك .
ج – قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات .

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.






المادة 124
للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.

المادة 125 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.

المادة 126
ا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.

المادة 127
لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.

المادة 128
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.
ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر.
جـ - تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.


المادة 129
ا – لحاكم التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بيانا صحيحا كاملا عنها، فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوى.
ب – اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجزاء الكبرى وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا عليه.
جـ - اذا وجدت المحكمة الكبرى ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده نهائيا واخلاء سبيله.


الفصل السادس
قرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق
المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.
ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك.
جـ - اذا وجد القاضي ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدرا فيصدر قرارا بغلق الدعوى مؤقتا.
د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.
هـ - يخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.


المادة 131 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم المحكمة.


المادة 132 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الاتية : -
1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.
2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.
3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.
4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.

المادة 133
تتخذ الاجراءات بمقتضى المادة 132 في دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين ام شركاء.


المادة 134
اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 33 صادر بتاريخ 04/02/1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يحال المتهم في جناية على محكمة الجزاء الكبرى بدعوى غير موجزة ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجزاء بدعوى غير موجزة ان كانت معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الاحوال الاخرى.
ب – يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من القاضي او امر من المحقق بدعوى موجزة.
جـ - يجب تدوين افادة المتهم قبل صدور القرار بالاحالة بمقتضى الفقرة ب كما يجب اجراء التحقيق في المخالفة اذا قرر القاضي ذلك.
د - استثناء من احكام الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة، على القاضي التحقيق، ان يفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، او برد المال دون ان يتخذ قرارا باحالتها على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .



المادة 135
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا لم يحضر المتهم امام قاضي التحقيق او المحقق ولم يتسن القبض عليه رغم استنفاذ طرق الاجبار على الحضور المنصوص عليها في هذا القانون او فر بعد القبض عليه او توقيفه وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته غيابيا.


المادة 136 الاحكام المرتبطة بالمادة


- اعيد العمل بهذه المادة بموجب امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقمه 14 لسنة 2005،

- الغيت هذه المادة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003،
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971

- اعيد العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة 136 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1987 بالصيغة التي كانت عليه قبل تعديلها، واصبحت على الشكل التالي:

ا – لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون الا باذن من وزير العدل في الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي وفي جرائم اهانة الحكومة او الوزارات او الهيئات النيابية او القوات المسلحة او شعار الدولة او علمها او الدول الاجنبية او المنظمات الدولية او رؤسائها او ممثليها او علمها او شعارها الوطني والجرائم الواقعة خارج العراق التي يعاقب عليها القانون العراقي.
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
جـ - لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الاخبار الكاذب او الاحجام عن الاخبار او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الا باذن من المحكمة او الحاكمية التي وقعت هذه الجريمة امامها او امام مكلف بخدمة عامة تابع لها. ويكون القرار بالاذن او عدمه تاعبا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان صادرا من محكمة التمييز فانه يكون باتا.

*النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 453 صادر بتاريخ 1984:
ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.

* النص القديم للفقرة (ب) المعدلة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 1978:
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.

النص القديم للفقرة (ب):
ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.














الكتاب الثالث
المحاكمة
الباب الاول
انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها
المادة 137
ا – المحاكم الجزائية هي محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى ومحكمة التمييز وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية الا ما استثني بنص خاص.
ب – يجوز منح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة قاضي جزاء بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك.

المادة 138 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – تختص محكمة الجزاء بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات ويجوز تخصيصها بالفصل في دعاوى الجنح وحدها او في المخالفات وحدها.
ب – تختص محكمة الجزاء الكبرى بالفصل في دعاوى الجنايات وبالنظر في دعاوى الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون.
جـ - تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الجنايات والجنح وفي القضايا الاخرى التي ينص عليها القانون.

المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – اذا تراءى لمحكمة الجزاء بعد اجراءها التحقيق القضائي او المحاكمة في الدعاوى المحالة بصورة غير موجزة او قبل ذلك بناء على تدقيقها الاوراق ان الفصل في الدعوى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجزاء الكبرى فتقرر احالة المتهم علهيا. واذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تعيدها الى محكمة الجزاء.
ب – اذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى المحالة عليها من قاضي التحقيق داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تحيل المتهم على محكمة الجزاء.
جـ - يكون قرار محكمة الجزاء الكبرى بالاحالة او الاعادة واجب الاتباع.

المادة 140 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا تبين لمحكمة الجزاء ان الجريمة التي تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة اخرى تجرى محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية اخرى فعليها ان تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل توجيه التهمة او بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة. ويتبع ذلك في الاحالة من محكمة جزاء كبرى الى محكمة جزاء كبرى غيرها.

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة


تطبق احكام المواد 53 و 54 و 55 في تحديد الاختصاص المكاني في المحاكمة وفي تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم الجزائية.




المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة


يجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.

الباب الثاني
حضور المتهم وباقي الخصوم الى المحكمة
المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة


اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 30 صادر بتاريخ 01/01/2001:

ا – على المحكمة عند ورود اضبارة الدعوى اليها ان تعين يوما للمحاكمة فيها تخبر به الادعاء العام وتبلغ به المتهم وذوي العلاقة ومن ترى سماع شهادته من الشهود بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفة وثلاثة ايام في الجنح وثمانية ايام في الجنايات على الاقل ولا يغني تبليغ وكيل المتهم بورقة التكليف بالحضور عن تبليغ المتهم بها.
ب – تشتمل ورقة التكليف بالحضور على اسم المطلوب تبليغه وصفته في الدعوى واسم المتهم والمجني عليه والمحكمة ورقم الدعوى ونوع الجريمة والمادة القانونية المنطبقة عليها والوقت الذي يجب فيه الحضور الى المحكمة.
جـ - اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ اخر نشر في الصحف.
د – استثناء من حكم الفقرة ( ج ) من هذه المادة، اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم بجريمة عقوبتها الاعدام، هارب فيوضع امر القبض الصادر عليه لمدة ستة اشهر في محل اقامته ان كان معلوما وفي لوحة اعلانات كل من المحكمة التي اصدرته ومركز الشرطة الذي يتولى التحقيق في القضية، وتقرر المحكمة المختصة منع سفره وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة، وتدعوه الى تقديم نفسه اليها او الى اي مركز للشرطة وتحدد موعدا لمحاكمته يلي اكمال الاجراءات المتقدمة بمدة لا تقل عن شهرين، وتشعر الجهات ذات العلاقة كافة بذلك .



المادة 144 الاحكام المرتبطة بالمادة


- تعدلت الفقرتين(ا) و (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

ا – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.
ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.


اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة 5 من قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي:

(عند انتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الاقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة ان تندب محاميا غيره ) .

النص القديم:
ا – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا تتحملها خزينة الدولة ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.
ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.



المادة 145
يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولا يغنى عن ذلك حضور وكيله.

المادة 146
للمتهم ان يبدي كتابة عذره في عدم الحضور ويجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه ليبدي هذا العذر فاذا قبلته المحكمة عينت موعدا اخر للمحاكمة وبلغت المتهم وذوي العلاقة والشهود.

المادة 147
ا – تجرى محاكمة المتهم الحاضر وجاها اما المتهم الهارب والمتهم الذي تغيب بغير عذر مشروع رغم تبلغه فتجرى محاكمته غيابا.
ب – اذا لم يحضر المتهم ولم يكن مبلغا بشخصه فلا تجرى محاكمته الا بعد تبليغه.

المادة 148
اذا تعدد المتهمون وكان بينهم هارب او غائب فتجرى محاكمة الحاضرين وجاها ومحاكمة الاخرين غيابا او تفرق دعوى الحاضرين عن الغائبين.

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – تجرى محاكمة المتهم الغائب والهارب وفق القواعد التي تجرى فيها محاكمة المتهم الحاضر.
ب – يبلغ الحكم الغياب لمن صدر عليه وفق احكام القانون، فاذا كان المتهم هاربا عند التبليغ فيجرى تبليغه بالحكم طبقا لما هو مبين في المادة143.
جـ - تصدر المحكمة امرا بالقبض على المحكوم عليه غيابا بعقوبة مقيدة لحرية في جناية او جنحة.




المادة 150
اذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة 22 او بطلب يقدمه للمحكمة فيعتبر متنازلا عن حقه في نظر دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية. ولها ان تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة.


المادة 151
يعتبر المتهم الذي تغيب بعد تقديم دفاعه وقبل اصدار القرار دون ان يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدارها القرار ان تامر بالقبض على المتهم واحضاره امامها لافهامه به.

الباب الثالث
اجراءات المحاكمة
الفصل الاول
قواعد عامة في المحاكمة
المادة 152
يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الاداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة من الناس.

المادة 153
ضبط المحاكمة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يمنع اي شخص من مغادرة قاعة المحاكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل جاز للمحكمة ان تحكم فورا بحسبه بسيطا اربعا وعشرين ساعة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانير ولا يجوز للمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم وانما يجوز للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم ان تصفح عنه وترجع عن الحكم الذي اصدرته.

المادة 154
للمحكمة ان تمنع الخصوم ووكلاءهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او كرروا اقوالهم او اخلوا بالنظام او وجه احدهم الى الاخر او الى شخص اجنبي عن الدعوى سبا او طعنا لا يقتضيه الدفاع.

المادة 155
ا – لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي احيل على المحاكمة.
ب – اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين او شركاء ولم تتخذ الاجراءات ضدهم فلها ان تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب الى سلطات التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الاخرين او ان تقرر اعادة الدعوى برمتها اليها لاستكمال التحقيق فيها.

المادة 156
يحضر المتهم الى قاعة المحكمة بغير قيود ولا اغلال، وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة.


المادة 157
للمحكمة في اي وقت اثناء نظر الدعوى ان تقرر اطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة او بدونها ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام. ولها ان تقرر القبض عليه وتوقيفه ولو كان قد سبق صدور قرار باطلاق سراحه على ان تبين في القرار الذي تصدره الاسباب التي استندت اليها في توقيفه.

المادة 158
لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة ان تحيطه علماًَ بما تم في غيابه من هذه الاجراءات.

المادة 159
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا ارتكب شخص في قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك.
ب – اما اذا ارتكب جناية فتنظم المحكمة محضرا بما حدث وتحيل الجاني مخفورا على قاضي التحقيق لاجراء اللازم قانونا.


المادة 160
اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (ا) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 78 صادر بتاريخ 01/01/1984:

ا - اذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى فيجب وقف الفصل في الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.
ب - اذا ثبت ان المتهم قد غاب غيبة غير معروفة الاجل لاسباب خارجة عن ارادته كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال قرار بوقف الاجراءات الجزائية يحقه مؤقتا ووقف سير الدعاوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة في مراجعة المحكمة المدنية.


المادة 161
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا نظر الدعوى قاضي وحل محله قاضي اخر قبل اصدار القرار فيها كان للقاضي الخلف ان يستند في حكمه الى الاجراءات والتحقيقات التي قام بها سلفه او ان يعيد تلك الاجراءات والتحقيقات بنفسه.


aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى