ميزان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج2

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية ج2 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ج2

مُساهمة من طرف aaisha الخميس يناير 26, 2012 2:05 am

الكتاب الثاني
التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
الباب الاول
اعضاء الضبط القضائي
المادة 39
اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم : -
1 – ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون.
2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.
3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها.
5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشانها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.

المادة 40
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يقوم اعضاء الضبط القضائي باعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقا لاحكام القانون.
ب – يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله ان يطلب من الجهة التابعين لها النظر في امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطيا ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائيا اذا وقع منهم ما يشكل جريمة.


المادة 41
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشانها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق فورا.


المادة 42
على اعضاء الضبط القضائي ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة.

المادة 43
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 39 اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفويا ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبها وينظم محضرا بذلك.



المادة 44
لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة المحل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشانها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر.

المادة 45
لاعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة.

المادة 46
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء.


الباب الثاني
الاخبار عن الجرائم
المادة 47
- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1981، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1988،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

1 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.
2 ¬ للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او الموقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.





المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة


كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.


الباب الثالث
التحقيق الذي تقوم به الشرطة
المادة 49
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر وياخذ توقيعه عليها ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعا عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة 43.
ب – اذا كان الاخبار واقعا عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او قاضي التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
جـ - يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.



المادة 50
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – استثناء من الفقرة الاولى من المادة 49 يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.
ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة 49 سلطة محقق.



الباب الرابع
التحقيق الابتدائي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة


- الغيت الفقرة (هـ) و (و) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 10 صادر بتاريخ 01/01/1995،
-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979 واصبحت على الشكل الاتي:


ا– يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي قاضي في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي قاضي ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على قاضي التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق. هـ- يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و- لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية "اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة".

النص القديم للمادة:
ا– يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
هـ - يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : -
اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة



المادة 52
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين.
ب – يجرى الكشف من قبل المحقق او القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 43 ووصف الاثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان.
جـ - اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب وان يخبر الادعاء العام بذلك.




المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشانه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.
ب – اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق يندبه لذلك وزير العدل.
جـ - اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة ا.
د – اذا تراءى لقاضي التحقيق الذي احيلت اليه الاوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين القاضي المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع.
هـ - لا تكون اجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافا لاحكام الفقرة ا.


المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا - اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.
ب – اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الاخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.

المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قرارا بتعيين الجهة المختصة.
ب – يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق الى اختصاص قاضي تحقيق اخر بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز او من محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.



المادة 56
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – لقاضي التحقيق ان ينتقل الى اي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. وله ان ينتقل الى اي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها على ان يخبر قاضي التحقيق في المنطقة بما اتخذ من اجراءات فيها.
ب – اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص القاضي فله ان ينيب عنه قاضي التحقيق في تلك المنطقة للقيام بهذا الاجراء على ان يبين في قرار الانابة الامور المطلوب القيام بها.
جـ - للقاضي المناب اذا خشي فوات الوقت ان يتخذ اي اجراء يتصل بما انيب فيه او يراه لازما لظهور الحقيقة.


المادة 57
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ومكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
ب – لاي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.
جـ - لا يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق الا اذا اذن القاضي بذلك.


الفصل الثاني
سماع الشهود
المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث.


المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او اي شخص اخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.
ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفويا.
جـ - لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبرا لاداء الشهادة.


المادة 60
ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
جـ - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.

المادة 61
تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجبمذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003، حيث الغيت كلمة (جاز) وحل محلها كلمة (وجب)،
اوقف العمل بالفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي: -

( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم ، يعين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمن بان يترجم بصدق وامانة ) .

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
جـ - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
د – يدون الحاكم الشهادات المهمة في الجنايات.






المادة 62
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم.


المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد باي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه القاضي او المحقق والشاهد.
ب – للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تاخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة.


المادة 64
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – لا يجوز توجيه اي سؤال الى الشاهد الا باذن القاضي او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحا او تلميحا او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالاداب او الامن.


المادة 65
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على القاضي او المحقق ان يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لاداء الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمية او العقلية او النفسية.


المادة 66
يقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك ويامر بصرفها على حساب الخزينة.

المادة 67
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته.


المادة 68
ا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
ب – لا يكون لااصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.
جـ - يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.

aaisha
مديرة المنتدى

المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

https://kanoon.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى